١٢ ـ ومنها : صحيح محمد ابن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال : كلما شككت فيه بعد ما تفرغ من صلاتك فامض ولا تعد (١).
١٣ ـ ومنها : صحيح ابن مسلم عن أبي عبد الله (ع) أنه قال : إذا شك الرجل بعد ما صلى ، فلم يدر : أثلاثا صلى أم أربعا ، وكان يقينه حين انصرف إن كان قد أتم لم يعد الصلاة ، وكان حين انصرف أقرب إلى الحق منه بعد ذلك (٢).
ومما يلحق بهذه القاعدة
١٤ ـ رواية الفضيل بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله (ع) أستتم قائما فلا أدري ركعت أم لا ، قال : بلى ركعت فامضي في صلاتك فإنما ذلك من الشيطان (٣).
١٥ ـ ومنها : رواية عبد الرحمن ابن أبي عبد الله (ع) قال : قلت لأبي عبد الله (ع) رجل أهوى إلى السجود فلم يدر أركع أم لم يرجع قال : قد ركع (٤).
١٦ ـ ومنها : رواية معاوية بن وهب قال : قلت لأبي عبد الله (ع) اقرأ سورة فاسهو فأتنبه وأنا في أخرها فارجع إلى أول السورة أو أمضي ، قال : بل أمض (٥).
١٧ ـ صحيح عبد الرحمن عن أبي عبد الله (ع) قال : قلت لأبي عبد الله (ع) : رجل رفع رأسه عن السجود فشك قبل أن يستوي جالسا فلم يدر
__________________
(١) وسائل ج ٥ ص ٣٤٢ باب ٢٧ رقم ٢
(٢) وسائل ج ٥ ص ٣٤٣ باب ٢٧ رقم ٣ وفي سنده علي بن أحمد وأبوه أحمد بن عبد الله الواقعان في طريق الصدوق إلى محمد بن مسلم ولا نعرفهما ، نعم رواه في آخر السرائر عن محمد بن علي بن محبوب وانهاه إلى ابن مسلم بطريق صحيح فيكون صحيحا ولا عيب في هذا النحو إلا أنه بطريق الوجادة ، ولسنا على بصيرة من أمر الوجادة.
(٣) وسائل ج ٤ ص ٩٣٦ باب ١٣ رقم ٣.
(٤) وسائل ج ٤ ص ٩٣٧ باب ١٣ رقم ٦.
(٥) وسائل ج ٤ ص ٧٧٢ باب ٣٢ رقم ١.