أسجد أم لم يسجد ، قال : يسجد ، قلت : فرجل نهض من سجوده فشك قبل أن يستوى قائما ، فلم يدر أسجد أم لا ، قال يسجد (١).
١٨ ـ ومنها : مصحح الحسين بن أبي العلاء ، به ، قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن الخاتم إذا اغتسلت قال : حوله من مكانه ، وقال في الوضوء تديره فإن نسيت حتى تقوم من الصلاة فلا أمرك أن تعيد الصلاة (٢).
١٩ ـ ومنها : مصحح أبي بصير ليث بمحمد بن سنان وبأحمد بن الحسن بن الوليد ، عن أبي عبد الله (ع) في رجل نسى أن يمسح على رأسه فذكر وهو في الصلاة فقال : إن كان استيقن ذلك انصرف فمسح على رأسه وعلى رجليه واستقبل الصلاة ، وإن شك فلم يدر مسح أو لم يمسح فليتناول من لحيته إن كانت مبتلة ، وليمسح على رأسه ، وإن كان أمامه ماء فليتناول منه فليمسح به رأسه (٣). ويمكن الاستدلال للقاعدة في الجملة بمصحح زرارة والفضيل ، وبرواية زرارة التي رواها في آخر السرائر الواردتين في الشك بعد الوقت ، كما يمكن الاستدلال لها بصحيح لا تعاد الصلاة ، ولكن أمرها أوضح من ذلك.
المقام الثاني : في أن هذه القاعدة هل هي من الأصول أو من الامارات احتمالان ، وإثبات أماريتها يتوقف على إحراز أمرين :
أولهما : إثبات طريقيتها الذاتية.
وثانيهما : تتميم الشارع لها ، أو لحاظها في مقام الجعل ، على اختلاف الرأيين.
أما طريقيتها؟ فلا ريب فيها ، فإن الغالب عند تعلق الإرادة بأمر مركب من أجزاء مترتبة كالصلاة ، هو حصولها كذلك حتى مع الغفلة غير المستولية ، وما ذلك إلا من أثر الإرادة الكامنة في النفس التي لا تزول إلا بحصول إرادة مضادة لها.
__________________
(١) وسائل ج ٤ ص ٩٧٢ باب ١٥ رقم ٦.
(٢) وسائل ج ١ ص ٣٢٩ باب ٤١ رقم ٢.
(٣) ج ١ ص ٣٣٢ باب ٤٢ رقم ٨.