ويمكن أن يقال أنها أخص منه مطلقا فتكون مقدمة عليه لذلك.
المقام الرابع : في وحدة الكبرى المجعولة وتعددها ، وقد اختار شيخ مشايخنا النائيني (ره) الوحدة مدعيا استظهارها من بعض عبارات الشيخ في الرسائل ، واختار الأستاذ الحكيم ـ تعددها ونسبه لجملة ممن تأخر عن الشيخ المرتضى (ره) ومنهم الميرزا الشيرازي والمحقق الآشتياني وهما من تلامذة الشيخ (ره).
ويتضح الحال ببيان أمور :
الأمر الأول : مجرى قاعدة الفراغ (عند من يقول بتعدد الكبرى) الشك في صحة الشيء بعد إحراز وجوده ، وبعد الفراغ منه ، ومجرى قاعدة التجاوز الشك في أصل وجود الشيء بعد الدخول في غيره المترتب عليه شرعا أو مطلقا.
والقائلون بوحدة الكبرى ، مضطرون ـ بعد امتناع الجامع ـ إلى التأويل ، فإن جعلوها ناظرة للمفاد الأول ، كانت الأخبار الظاهرة في المفاد الثاني حاكمة على تلك ، أو واردة على خلافها وبالعكس.
الأمر الثاني : في محتملات (في) في قوله عليهالسلام : شككت فيه ، وشبهه ، اثباتا ، وهي اربعة :
أولها : أن يكون المشكوك فيه نفس الشيء الذي دخلت عليه (في) فيكون مشكوكا بمفاد كان التامة. فإذا قال القائل : «شككت في الصلاة»كان معناه حينئذ الشك في أصل وجودها وكذلك لو قال : «شككت في الركوع والسجود وغيرهما ».
ثانيهما : أن يكون المشكوك فيه نفس المدخول بمفاد كان الناقصة ، فإذا قال : «شككت في الصلاة»كان معناه حينئذ : شككت في صحتها.
ثالثها : أن يكون مدخولها ظرفا للشك والمشكوك فيه كما لو قال : «شككت في الصلاة»وقصد الشك في الاتيان بالقراءة فيها.