مصحح ابن مسلم وهو الرواية رقم (١٣) وكان حين انصرف أقرب إلى الحق منه بعد ذلك.
وربما يناقش في ذلك :
أولا : بأن استفاضة الروايات وخلوها من التعليل بالأذكرية وظهورها في التعبدية الصرفة ، لأن مفادها جعل الحكم للشاك في حال شكه ، يمنع من تقديم مصححه ابن أعين عليها ، لأنه يعد بنظر الفقهاء بمنزلة الطرح لتلك الروايات.
وثانيا : بأن مجرد ذكر الأذكرية لا يثبت علّية الأذكرية للحكم ، إذ لعله ذكرها لمجرد الإشارة إلى تصادق الحكم الشرعي مع طريقة العقلاء موردا.
والانصاف : أن دلالتها واضحة ، وأن تقديم الرواية الواحدة الحاكمة على الروايات الكثيرة المحكومة ، كتقديم الرواية الواحدة الخاصة على الروايات الكثيرة العامة ، فإنه لا يعد بنظر الفقهاء طرحا للعمومات.
ولكن الشأن في إمكان ترتيب آثار جميع اللوازم للمؤدى التي هي إحدى ثمرات الإمارة.
والتحقيق : إننا وإن قلنا بطريقيتها الذاتية ، وباعتبار الشارع لها من هذه الحيثية ، إلا أن ذلك لا يستلزم ترتيب آثار جمع اللوازم ، لأن المدار على إحراز اللوازم التي يرتبها العقلاء وإحراز التفات الشارع لها في مقام الجعل ، ومن هذا يظهر أنه قد يكون الشيء إمارة ولا تترتب آثار جميع لوازمه من جهة فقد أحد الأمرين الآنفين ، ومنه ما نحن فيه (١).
المقام الثالث : لا شبهة في تقديمها على الاستصحاب لأن الشارع اعتبرها في مورده كما يظهر من ملاحظة الأمثلة التي اشتملت عليها النصوص وهل يكون تقديمها عليه من باب الورود أو الحكومة بحيث لا ثمرة له سوى تطبيق المصطلحات (٢).
__________________
(١) لاحظ القاعدة (١٣) من قواعد الفقيه فإنها تنفع فيما نحن فيه.
(٢) لاحظ قواعد الفقيه القاعدة رقم ٣٧ ص ١١٣