اللفظ بالمعنى الناشئ من كثرة الاستعمال ، لا على الأشدية وأمثالها.
الأمر الثالث : في أنه هل يمكن ثبوتا اتحاد جهة الشك أو لا؟ احتمالان : وربما يقرب الاتحاد بأنه يمكن أن يكون الشك في الجزء والشرط أو المانع بمفاد كان التامة في أثناء العمل بعد تجاوز المحل وبعد الفراغ منه.
ويمكن أن يكون الشك في الجزء بمفاد كان الناقصة ، في الأثناء بعد تجاوز محله وبعد الفراغ من العمل. وأما الشرط فإن كان شرطا للجزء رجع الشك فيه إلى الشك في صحة الجزء المشكوك شرطه ، وإن كان شرطا للكل رجع إلى الشك في صحة الكل المشكوك شرطه ، فإن حدث هذا الشك بعد الفراغ جرت قاعدة الفراغ فيه مطلقا ، وإن حدث في الأثناء جرت قاعدة التجاوز في شرط الجزء دون شرط الكل لعدم التجاوز أو لغير ذلك مما ستعرفه في المقام المنعقد للشرط ، إن شاء الله تعالى.
وهنا تنفرد قاعدة الفراغ عن قاعدة التجاوز.
وأما المانع فإن كان مانعا عن صحة الجزء ، وكان الشك في حصوله بعد تجاوز محل الجزء أو بعد الفراغ من العمل ، جرت قاعدة التجاوز والفراغ لتصحيحه وإن كان مانعا من صحة الكل كالحدث. فإذا حصل الشك فيه بعد الفراغ جرت قاعدة الفراغ لتصحيح العمل بلا ريب ، وأما إذا حصل في أثناء العمل فقاعدة التجاوز إن جرت بالنسبة لما مضى منه فهي لا تنفع بالنسبة لما بقي.
وربما يتمسك للصحة باستصحاب صحة الجزء أو الأجزاء الماضية ، أو باستصحاب الهيئة الاتصالية أو الجزء الصوري أو بأصل العدم أو بأصالة عدم المانع وستعرفه في أمر يأتي إن شاء الله تعالى.
ثم لا يخفى أن القاعدتين على تقدير جريانهما في الجزء والشرط وعدم المانع ، أنهما تثبتان الجزء والشرط وتنفيان المانع ، كما سيتضح في المقام المنعقد له.