التجاوز مفادها الشك في نفس الجزء والشرط ، والشك في الصحة مسبب عن الشك فيهما ، بمنزلة الأصل السببي والمسببي ، وطوليتهما واضحة واختلافهما ظاهر ولا جامع بينهما.
سادسها : أن التجاوز في قاعدة التجاوز يكون بالتجاوز عن محل المشكوك فيه ، والفراغ في قاعدة الفراغ يكون بعد الفراغ من تمام العمل وهو يحصل بالتجاوز عن نفس المركب لا عن محله.
وأجاب عنه شيخنا الأستاذ (ره) في التقرير بأن الشك في القاعدتين يكون بعد التجاوز عن محل الجزء المشكوك غاية الأمر أنه في قاعدة التجاوز يكون الشك فيه ، وفي قاعدة الفراغ يكون الشك في صحة العمل المسببة عن الشك فيه ، وهو كما تراه فإنه فرار عن الاختلاف من جهة ووقوع فيه من جهة أخرى ، فإن السبب والمسبب طوليان ، وتعدد الطوليين واضح.
سابعها : أن بعض النصوص ذكر لفظ «الفراغ»كما في صحيح زرارة وبعضها ذكر لفظ التجاوز مقيدا بالدخول بالغير ـ وهو كثير ـ وبعضها ذكره مطلقا .. والنسبة بين التجاوز والفراغ العموم المطلق ، فإن الفراغ يتحقق بمجرد الانتهاء الاعتقادي من العمل وإن لم يدخل في الغير مطلقا ، فلو شك في التسليم وهو يرى نفسه فارغا صدق قوله (ع) (وإن ذكر وقد فرغ من صلاته) ولم يصدق التجاوز.
وفيه : أنه بعد فرض كون النسبة العموم المطلق ينبغي حمل المطلق على المقيد ولا سيما وأن صحيح زرارة ذكر الفراغ مقيدا بقوله (ع) : «وقد صرت في حال أخرى»كما أن ما اشتمل على لفظ التجاوز بين مقيد بالدخول بالغير وبين ما هو غير مقيد به.
ثامنها : أن القول بوحدة الكبرى يستلزم التناقض في مدلول قوله (ع) : «إنما الشك في شيء إذا لم تجزه»فإنه لو كان يشمل الشك في الجزء والكل للزم إذا شك المصلي في الفاتحة وهو في الركوع ، أن يكون شكه باعتبار الجزء بعد التجاوز ، لأنه تجاوز محل المشكوك ، وأن يكون شكه باعتبار الكل في المحل لأنه