ثانيهما : انها مشروطة بالمحل والمانع ليس من الصلاة ليكون له فيها محل. والجواب : إنها إذا جرت فيه فهي تجري في متعلقه اعني فيما وجد من الصلاة ويشك في صحته ، فتحرز صحته وتكون حينئذ بمفاد كان الناقصة ويمكن أن يجاب ايضا بأن الشك له طرفان ، اقتضاء ، وهو طرف الوجود ، لأن وجود المانع يقتضي البطلان ، ولا اقتضاء وهو طرف العدم ، فإن عدم المانع لا يقتضي شيئا ، والصحة والاجزاء من مقتضيات انطباق المأمور به على المأتى به.
إذا عرفت هذا فاعلم أن قوله (ع) : «فشكك ليس بشيء»ظاهر في رفع ما يقتضيه الشك ، ونتيجته الصحة.
إن قلت : لا حاجة للقاعدة .. إما لاستصحاب صحة الاجزاء الماضية واما للاكتفاء باستصحاب الجزء الصوري ، اعني الهيئة الاتصالية ، واما للاكتفاء باصالة عدم المانع بناء على أنها أصل مستقل بنفسه أو بناء على أن أصل العدم أصل برأسه.
قلت : أما الصحة فإن تيقنها لا يجدي فضلا عن استصحابها لأن المهم قابليتها للحوق ما بعدها ، والقابلية الفعلية مشكوكة ولا طريق لاحرازها واما الجزء الصوري فلا دليل عليه ، فإنه لم يذكر في آية ولا رواية ، وانما هو أمر وهمي منتزع من جريان أصالة عدم القاطع لو بني عليها ، واما اصل العدم فلا أصل له.
المقام السادس : في الشك في الشرط ، وله صور : فإنه تارة يكون له محل ، واخرى : لا يكون له محل ، ثم ان ما يكون له محل تارة يكون شرطا لجميع اجزاء الصلاة ، واخرى شرطا للصلاة في الاحوال الصلاتية كالاستقرار مثلا ، وثالثة ، شرطا لبعض اجزاء الصلاة ، ورابعة ، شرطا للصلاة في حال بعض الاجزاء. ثم أن ما يكون شرطا للجزء قد يكون عقليا كالموالاة العرفية بين الكلمات في الاقوال ، كما أن ما يكون له محل تارة ، يكون متعلقا للارادة الاستقلالية كالوضوء ، فإن محله قبل الصلاة كما يظهر من الآية الكريمة ، وأخرى لا يكون مرادا بارادة استقلالية بل مرادا بارادة تبعية كشرطية استمرار النية الحكمي بناء على أن محلها قبل الصلاة وأن استمرارها الحكمي شرط في