الاثناء وهو غير مراد بارادة مستقلة ، وإلا لتسلسل ...
وقال في التقريرات أنه لم يجد له مثالا ، ولعله من جهة المناقشة الآنفة ، فهذه تسع صور ، وتتضاعف إذا عرفت حدوثها قبل الفراغ وبعده.
إذا عرفت هذا فاعلم أنه حكي عن المدارك وكاشف اللثام وبعض من تأخر عنهما أنهم يجرون القاعدة في الشرط سواء كان ذلك بعد الفراغ أم في الاثناء ، ولا فرق عندهم بين انواع الطهارات وبين اللباس والقبلة والاستقرار ، فإن القاعدة تجري إذا كان الشاك في هذه الشروط على هيئة المصلي ، وفي العروة الوثقى ارسل جريانها في الشرط ارسال المسلمات ، وتبعه شيخ مشايخنا النائيني (ره) وعن بعض الاصحاب أنه منع جريانها في الشرط مطلقا حتى بعد الفراغ وفصل في الرسائل بين الشك في الاثناء وبعد الفراغ ، فاجراها بعد الفراغ مطلقا من غير فرق بين انواع الشروط وفصل في جريانها في الاثناء بين ما له محل فأجراها فيه وبين ما لا محل له فمنع جريانها فيه كما يظهر مما مثل به.
والتحقيق : إن قاعدة الفراغ تجري في الشك في الشرط بجميع اقسامه فيحكم بصحة الصلاة لوجود المقتضى وهو اطلاق الدليل ، وفقد المانع واما قاعدة التجاوز فيمكن أن يقال بجريانها في شرط الجزء سواء كان شرطا له أو شرطا للصلاة حال الجزء ، أو شرطا انحلاليا ، كالقيام والطمأنينة بناء على أنهما شرطان للافعال الصلاتية دون الحالات المتخللة بين الافعال ، ومن ثم كان الاقوى ما قيل من أن القيام ركن في الركن وواجب غير ركني في الواجب غير الركني ، وانما تجري إذا كان الشك فيه بعد تجاوز محله وقاعدة التجاوز وإن كان مجراها الشك في أصل الوجود بمقتضى ملاحظة المورد إلا أن الوارد أعم مضافا إلى رجوعه إلى الشك في أصل الوجود ، لأن المشروط عدم عند عدم شرطه. مضافا إلى أن الشك في الوجود كما يكون في أصل الوجود بمفاد كان التامة كذلك يكون في وجود الصحيح بمفاد كان الناقصة.
وربما يشكل الفرض ونظائره بعدم الحاجة للقاعدة إذا كان الشك بعد الدخول في الركن وكان الشرط والجزء المشروط به غير ركني لتصحيح الصلاة بصحيح : «لا تعاد»فلا يكون لقاعدة التجاوز أثر من حيث الصحة بل ولا