من حيث القضاء لأن الشروط لا تقضى بل ولا من حيث سجود السهو ، لأن نقصها لا يستوجبه بناء على الاقتصار في موجباته على موارد النص ، فإن الشرط ليس منها ، فيكون جعل الحكم الظاهر بلا مقتضى له.
وفيه : إنه لا مانع من توافق الدليلين ما لم يستلزم محالا في حق الحكيم من لغوية أو غيرها. ويمكن أن يقال ايضا بجريانها إذا كان الشرط شرطا للصلاة في حال جميع الاجزاء حتى لو لم يكن انحلاليا إذا كان له محل لأنها تحرز الشرط كما تحرزه الامارة فيصح ما بعده ، فلو فرضنا أن تكبيرة الاحرام شرط في صحة ما يلحقها من الاجزاء وشككنا فيها بعد تجاوز محلها والدخول في الغير فإنا نحرزها بها ونلحقها ببقية الأجزاء ولا ريب أن هذا مورد النص بعد فرض الشرطية ، فإن وجود كل جزء في محله شرط في صحة الآخر بعد فرض اعتبار الترتيب بين اجزائها. ويظهر من التقريرات ، التفصيل بين ما يكون مرادا بارادة مستقلة ، فاجراها فيه ، وبين غيره فتردد فيه. وذكر فيه ثلاثة احتمالات : المنع مطلقا ، والجريان حتى بالنسبة لفريضة لا حقة ، والجريان لما في يده خاصة ، ومثل له بالطهارة الحدثية وبالترتيب بين الظهرين وأما الشرط الانحلالي الراجع إلى جميع الاجزاء فهو أوضح من سابقه ، ولكن يشكل الأمر في القبلة فإنها شرط انحلالي لأنه يجب عليه التوجه اليها في كل جزء من اجزاء الصلاة ، فلو وجد نفسه متجها إلى جهة وشك في أنها هي القبلة أو لا ، لم تجر قاعدة التجاوز.
والجواب : إنه يجريها بالنسبة لما تجاوزه ، ويجب احرازها بالنسبة لما في يده ، نعم : لو علم الجهة التي توجه اليها عند الاتيان بالاجزاء الماضية لم تجر القاعدة ، لأنها تجري في العمل الذي يشك في وجوده بمفاد كان التامة أو في كيفية وجوده ، أما ما علم كيفيته فلا .. وبعبارة اوضح : إنه يعلم الجهة التي توجه اليها وأتى بالاجزاء ولا يعلم أنها قبلة اولا؟ ، والقاعدة لا تتكفل بتشخيص الموضوعات. وبالجملة : القاعدة تجري لتطبيق العمل المشكوك على التكليف المعلوم لا لتطبيق العمل المعلوم على التكليف ، وحينئذ فما أتي به في هذه الحال غير مجز لقاعدة الاشتغال العقلية ، لعدم احراز الفراغ اليقيني.