فروع ترتبط في المقام :
الأول : لو توجه إلى ما يعتقد كونه قبلة ، أو ثبت بالبينة كونه قبلة ثم شك أنه غيّر اتجاهه اولا ، استصحب بقاءه على حاله.
الثاني : لو شك في طهارة الساتر في اثناء الصلاة فإن علم الحالة السابقة استصحبها ورتب أثرها ، وإن جهلها اجرى قاعدة الطهارة.
الثالث : لو شك في الوقت وهو في اثناء الصلاة فله صور :
الرابع : لو شك وهو في اثناء الصلاة أنه عند دخوله كان محدثا أو متطهرا فإن علم حالته السابقة استصحبها ، فإن كانت الطهارة صح ما مضى وأتم ما بقي ، وإن كانت الحدث صح ما مضى لأن القاعدة مقدمة على الاستصحاب ولم يتمكن من اتمام ما بقي لأن القاعدة لا تحرز المشكوك ولا تثبته ، وانما تحرز صحته فقط ومثله لو جهل حالته السابقة ، ورواية علي بن جعفر وهي الرواية السادسة ظاهرة في أنه يستأنف حتى لو كانت حالته السابقة الطهارة ، ولكنها ضعيفة لا تنهض في قبال الاستصحاب فالعمل به يتعين.
المقام السابع : إذا شك في افعال الوضوء قبل الفراغ منه ... إذا شك في افعال الوضوء قبل الفراغ منه جرى عليه حكم الشك في المحل. وفي الجواهر حكاية الاجماع عن شرح الدروس وشرح المفاتيح ، وعنه أنه نقله عن جماعة ، وعن كاشف اللثام أنه اجماع على الظاهر ، وعن المدارك والذخيرة وغيرها نفي الخلاف.
ويدل عليه صحيح زرارة وهو الرواية الاولى ، والحكم واضح فقها ، ولكن صناعة الاستدلال تدعو للنظر في الروايات فإن النسبة في الكبرى التي هي في صحيح زرارة وهي الرواية الثامنة ، عامة من حيث الصلاة والوضوء وخاصة من حيث اشتراط الدخول في الغير ، وصحيحته الآنفة خاصة بالوضوء وعامة من حيث عدم اشتراطها الدخول في الغير ، فتكون النسبة بينهما العموم من وجه ، ولا يبقى مدرك لفتوى المشهور بوجوب التدارك في اجزاء الوضوء بعد تجاوز المحل لتعارضها فيه.
والجواب : إنه مع تعارضها فيه تكون قاعدة الشك في المحل محكمة ،