وصلى الفريضة ثم بعد الفراغ شك في أنها جامعة للأجزاء والشرائط وفاقدة للموانع ، أولا؟ ، ولا ينبغي الاشكال في جريان القاعدة لتصحيح العمل ، وتطبيق الماتى به على الأمر.
ثانيها : أن يستحضر صورة العمل كما وكيفا ويشك في توجه التكليف إليه كما لو صلى صلاة جامعة لجميع الاجزاء والشرائط وفاقدة للموانع ثم شك في كونها قبل الوقت أو بعده ، وينبغي أن لا تجري القاعدة هنا ، لأنها جعلت لتطبيق العمل المشكوك على التكليف المعلوم كما هو مقتضى مواردها وامثلتها لا لتطبيق التكليف المشكوك على العمل المعلوم.
ثالثها : أن يستحضر صورة العمل كما وكيفا ويكون التكليف معلوما اجمالا ، ويشك في انطباق المأتى به على التكليف الواقعي كما لو صلى في الوقت صلاة الظهر قصرا أو تماما ، وشك بعد الفراغ في أن فرضه القصر أو التمام ونسي حالته السابقة ، وينبغي أن يكون حال هذه الصورة كسابقتها ، ولعله من أجل هذا احتاط النائيني (ره) في هامش العروة في المسألة (٤٨) من شرائط الوضوء احتياطا لازما لا يترك اما الاستاذ مد ظله ـ والسيد في العروة ، فإنهما جزما بجريانها.
رابعها : قاعدة الفراغ كما عرفت في الصورة الأولى من هذه الصور إنما تجري لتطبيق العمل المشكوك على التكليف المعلوم المتميز ، أما تطبيق العمل المعلوم على التكليف المبهم المردد فلا يظهر من أدلتها.
ويتضح هذا مفادا ، وثمرة ، في فروع :
منها : ما لو اشتبهت القبلة فصلى إلى الجهات الأربع ، ثم علم بفساد إحدى الأربع ، فإنه ربما يقال بدوا بأن قاعدة الفراغ لا تجري للمعارضة ، وربما يقال بجريانها لأن العلم الاجمالي غير منجز في الفرض لأنه لا يحدث تكليفا على كل تقدير ، لأن فساد ما ليس إلى القبلة لا يحدث تكليفا. ولكن المستفاد من أدلة القاعدة إنها تجري لتطبيق العمل المعلوم إجمالا ، المردد على التكليف المعلوم المتميز.