المقام (١) ، فكيف تعارض الحجة أو تزاحمها ..
ومنها أن ضم اللاحجة إلى مثلها أو إلى الحجة لا ينفع شيئا.
والتحقيق في الجواب أن حجية خبر الثقة العدل ليست ذاتية ولا علة تامة ، وإنما هي على سبيل الاقتضاء ، ولا مانع عقلا من تأثيرها في حال دون حال كما فيما نحن فيه ، فإن خبر زرارة في حال إعراض المشهور ليس حجة لعدم قيام دليل على حجيته ، وفي حال العمل به ، يكون حجة لقيام الدليل على حجيته.
فائدة
تتعلق بالقاعدة السابقة وفيها بيان
أصل الصدور وحجية الظهور وأصالة الجهة
اعلم : أن حجية خبر الواحد تتوقف على إثبات ثلاثة أمور كلها ظنية.
الأول : إثبات أصل الصدور ، وقد أسهب الأصوليون في الاستدلال عليه ، وقد أوجزنا تلك الأدلة في القاعدة المتقدمة ، وأوضحنا دلالتها على ذلك ، كما أوضحنا قصورها عن شمول أخبار الآحاد الصحيحة الصريحة ، التي لم يعتن بها مشهور أصحابنا.
الثاني : حجية الظهور ، والمقصود منها إثبات كون المتكلم يريد من كلامه ما هو ظاهر فيه ، ولا ريب أن ذلك الظهور ظني ، وأن طريقيته لإثبات كون ذلك هو ما يريد المتكلم أيضا ظني.
وقد استدل الأصوليون على حجية ذلك كله ، باستقرار طريقة العقلاء على العمل بذلك الظن ، والاعتماد عليه في محاوراتهم ، ومعاملاتهم ،
__________________
(١) بل ولا في غيره وقد برهن الأصوليون في الأصول على أنها ليست حجة في الفتوى ، وذلك لا ريب فيه ، نعم الشهرة الروايتية تكون حجة في باب ترجيح أحد الخبرين المتعارضين ، وتحقيق ذلك في محله.