بالاطاعة. وإلى هذا يرجع ما ذكره شيخنا المرتضى رحمهالله في الرسائل في عدة مباحث.
منها : ما ذكره عند الشك في الحجية في أول مبحث الظنون.
ومنها : ما ذكره عند التعرض لوجوب الموافقة الالتزامية في أواخر مبحث القطع ، وفي مبحث الدوران بين المحذورين في مباحث البراءة وفي الاستصحاب والاشتغال عند الشك في الاشتغال ، كما لو أتى بأحد الفردين اللذين علم بوجوب أحدهما إجمالا وشك في وجوب الباقي (١).
سابعها : كل حكم ، عقليا كان أو شرعيا ، فهو بمنزلة كبرى تنطبق على جزئياتها انطباقا قهريا ، فتكون بمنزلة شكل ، فيقال هذا خمر وكل خمر حرام ، فهذا حرام. ويقال أيضا هذا أمر مولوي ، وكل أمر مولوي تجب إطاعته ويجب الالتزام به مثلا ، فهذا تجب إطاعته ويجب الالتزام به.
وإنما كان بمنزلة شكل ، ولم يكن شكلا ، لأن المتكرر هو نفس الموضوع في الصغرى حقيقة. فإن المشار إليه بقولنا (هذا) هو عين الخمر لا غيره ، لبا وواقعا ، فالمشار به والمشار إليه لا تغاير بينهما واقعا ، فكأنه قال الخمر خمر ، وكل خمر حرام.
ومن الواضح إن الصغرى برمتها هي موضوع الكبرى ، فالشكل إذن ليس مؤلفا من قضيتين ، وهذا هو الحق في سبب خروجه عن كونه شكلا ، مضافا إلى أن الوسط يكون علة في ثبوت الأكبر للأصغر على وجه يصلح للاقتران بلام التعليل فيقال العالم حادث لأنه متغير ، وهذا الضابط هنا غير مستقيم ، فلا يقال (الخمر حرام لأنه خمر) ، لأنه يرجع إلى تعليل ثبوت الحكم لموضوعه بنفس موضوعه وهو محال.
ثامنها : في وجه الجمع بين الأحكام الواقعية والظاهرية. وقد جمع بينها شيخنا المرتضى رحمهالله في رسائله في هذا البحث ، بحكومة أدلة الشبهات
__________________
(١) لاحظ القاعدة الرابعة من هذا الكتاب ص ٢١.