أولها : ظهور التسالم على ذلك بيننا.
ثانيها : ظهور أدلة الأحكام الظاهرية كلها في ذلك ، سواء كانت من نوع الإمارات أو الأصول ، فإن موضوعها أو موردها الشك في الحكم الواقعي بالضرورة ، والشك في رتبة متأخرة عن الحكم المشكوك ، وذلك ظاهر.
ثالثها : الأدلة الدالة على اعتبار العلم ، والنافية لحجية الظن ، كقوله تعالى (وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ.) وقوله تعالى (إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً.) فإنها ظاهرة في وجود ما يعلم ، وفي وجود الحق.
رابعها : قوله تعالى (قُلْ آللهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللهِ تَفْتَرُونَ).
خامسها : الإجماع على بطلان التصويب ، فإنه ظاهر في ثبوت حكم غير الحكم الذي قامت عليه الإمارة وغير الحكم الذي أفتى به المفتي ، إلا أن يقيد بطلانه في مورد يفرض وجود الحكم الواقعي فيه ، وهو كما ترى.
سادسها : بعض أدلة بطلان التصويب أو كلها ، فإنها تدل على ثبوت الحكم الواقعي. ودليل بطلانه لزوم التعطيل أو التفويض في التشريع ، أو كون الشيء حسنا قبيحا في آن واحد ، من جهة اختلاف نظر المجتهدين ، أو لزوم كونه مجمعا للأحكام الخمسة ، كما لو أفتى خمسة علماء كل واحد منهم بحكم من الأحكام الخمسة في واقعة واحدة. ويدل على بطلانه أيضا قوله تعالى (قُلْ آللهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللهِ تَفْتَرُونَ.) وقوله (ص) (حلال محمد حلال إلى يوم القيامة ، وحرامه حرام إلى يوم القيامة).
سابعها : قوله (ص) حلال محمد حلال إلخ .. وفيه تأمل واضح ، لأنه يدل على استمرار ثبوت الحكم الواقعي الثابت إلى يوم القيامة ، ولا يدل على
__________________
ــ الحكم المشترك بين العالم والجاهل ، الأخبار والآثار. وكان أستاذنا الخراساني الكاظمي رحمهالله يقول تتبعنا كثيرا ويعني نفسه واستاذه النائيني وتلامذته فلم نجد إلا رواية واحدة في مقدمة الحدائق ، وهي أن العبد يسأل هل عملت. فيقول لا فيقال له لما ذا فيقول ما علمت. فيقال له هلا تعلمت .. فتكون لله الحجة البالغة .. ولم نوفق لمراجعة الحدائق.