الجنس ، ومتى كان منوعا كانت الحصة الباقية من الجنس متقومة بفصل آخر ، يقابل الفصل الخارج ، لاستحالة تحقق الجنس بدون فصل ، لأنه اما أن يبقى بعد التخصيص أو يرتفع. وفرض ارتفاعه خلف ، فيتعين بقاؤه ، وبقاؤه بدون فصل محال. فإذا كان الخاص معنونا بعنوان الامانة الذي هو بمنزلة الفصل ، كان الباقي تحت العام معنونا بعنوان اليد العادية. والموارد الأربعة يشك في كونها من اليد العادية أو اليد الأمينة ، فلا تندرج في العام ولا الخاص. وحينئذ يرجع في ثبوت الضمان وعدمه للأصل ومقتضاه البراءة إلى أن يقوم دليل مثبت للضمان.
إذا عرفت هذا فاعلم ، إن الحديث عام ، يشمل بإطلاقه كل يد غير مالكة للتصرف ، فيشمل الامانات بأسرها ، فضلا عن الموارد الأربعة.
واعلم إن يد الوكيل والولي بأنواعه خارجة تخصصا ، لأن يد الوكيل يد الموكل ، ويد الولي يد المولى عليه ، بل لا يد للمولى عليه ، ولا لأحد على هذا المال إلا يد الولي.
واعلم : إن يد المستعير على المنفعة ، بناء على دخول المنفعة تحت اليد أيضا خارجة تخصصا ، بناء على أن المستعير يملك منفعة العارية. أما بناء على إباحتها له فلا. فإن في فائدة العارية احتمالين من كونها تمليك منفعة مجانا ، أو إباحة الانتفاع مجانا.
واعلم أيضا : إنا نمنع منوعية المخصص مطلقا ، ولا سيما في مثل المقام الذي لم يثبت فيه مخصص معنون بعنوان واضح يجمع هذه الأمور.
وهاهنا تنبيهات ..
أولها : إن المشهور بنوا على الضمان في المقبوض بالسوم والعقد الفاسد. فإنه يظهر ، من المسالك والجواهر في أول كتاب الغصب ، إن ضمان المقبوض بالسوم والعقد الفاسد مفروغ منه ، وإن الكلام في توابعه ، كحمل الدابة والأمة. والظاهر انعقاد الاجماع على ضمان المقبوض بالعقد الفاسد ، كما عن