الشيخ في باب الرهن ، وفي موضع من البيع. وتبعه على ذلك فقيه عصره في شرحه على القواعد ، وعن السرائر نسبته إلى أصحابنا ، كما في المكاسب.
وأما : حمل الأمة المقبوضة بالسوم أو بالعقد الفاسد ، فقد قال فيه في الجواهر ص ٩٩ وكذا يضمن حمل الأمة المبتاعة بالبيع الفاسد ، نعم لا وجه للقول بضمان حمل المقبوض بالسوم ، مع فرض كون السوم على الحامل دون الحمل ، كما صرح به غير واحد ، لكونه أمانة صرفة في يده. وضمان الحامل على خلاف مقتضى القواعد ـ ولعله يعني بالقواعد أصل البراءة ـ فيقتصر عليه. لكن عن التذكرة التصريح بضمانه أيضا. ويمكن حمله على المفروض دخوله في السوم مع الحامل ، أو يقال : إن مقتضى عموم (على اليد) الذي لا ينافيه كونها بالاذن ، بعد انصراف الامانة المنفي عنها الضمان إلى غير الفرض ، فتأمل جيدا. انتهى ، وقد ذكره في الجواهر أيضا بصورة أوضح ص ١٠٨ وذكره المحقق الرشتي في إجارته ص ٤٦.
والتحقيق هو الضمان في الموارد الأربعة ، للحديث ، ولانصراف المخصص عنه ، والله العالم.
التنبيه الثاني : بعد ما عرفت مذهب القوم في الأمور الأربعة آنفا ، وبعد البناء على منوعية المخصص ، يلزم كون الموارد الأربعة من الشبهات المصداقية.
والمنسوب للمتقدمين جواز التمسك بالعام فيها ، والمعروف عند المتأخرين العدم. ومع ذلك بنوا على الضمان ، مع إن ذلك لا يتلاءم مع مبناهم. ومن أجل ذلك تصدى جماعة ممن عاصرناهم لتطبيق فتواهم بضمان المقبوض بالسوم والعقد الفاسد على القواعد ، بوجوه
أولها : أن يقال إن الخارج من عموم الحديث هو ما علم كونه أمانة ، فيكون العام معنونا بما لم يعلم كونه أمانة. والأمور الأربعة مثلا لم يعلم كون اليد عليها يد أمانة فيكون من مصاديق العام.
وفيه : إن العلم لم يؤخذ قيدا في المخصص ، ولا عدمه أخذ قيدا في العام.