الوجه الأول : أنّ ناقل الزيادة كلامه صريح في إثباتها ،
أما الذي لم ينقل الزيادة ، فكلامه ليس صريحاً في نفي الزيادة ، وإنّما له ظهور سكوتي في ذلك ، فيكون التعارض بين النصّ والظهور ، والنص مقدّم على الظاهر كما هو واضح.
والجواب : أن تقديم الصراحة على الظهور إنما هو بالنسبة إلى متكلّم واحد يراد استكشاف مراده من كلماته المختلفة ، لا في شهادتين لشخصين كما في المقام ، ولذا لا يجمع بين بينتين متعارضتين إذا كانت إحداهما أظهر من الأخرى ، بل تكون داخلة في باب التكاذب بين الشهادتين ، وما نحن فيه من هذا القبيل ، لأن ناقل الزيادة يشهد بشيء ، وهي غير شهادة الآخر الذي لم ينقلها.
الوجه الثاني : أن الزيادة لو فرض عدم صدورها ، فلا وجه لعدم ذكر الراوي لها إلّا الغفلة والكذب ،
وهما منفيان بالأصول العقلائية. أما الأول فبأصالة عدم الغفلة ، وأما الثاني فبأصالة حجية خبر الثقة. أما لو فرض أن الراوي أسقط
الزيادة فهنا لا ينحصر أمره في الغفلة والكذب ، بل توجد احتمالات أخرى أيضاً لا يمكن نفيها بالأصول العقلائية ، من قبيل احتمال أنه لم يكن في مقام البيان من سائر الجهات ، وإنما كان بصدد بيان مطلب دون آخر ، أو أن يكون له طبع في اختصار الكلام ، فإن الناس يختلفون في ذلك ، وهذا ليس أمراً على خلاف العادة أو على خلاف الطبع حتى ينفى بالأصول العقلائية. إذن فاحتمال الزيادة منفيّ بالأصول العقلائية ، بخلاف احتمال النقيصة فإن مناشئها لا يمكن نفي جميعها بذلك ، لأن بعضها ليست على خلاف العادة والطبع العقلائي.