الداخلة على اسم الجنس.
الظهور السادس : أن يكون مصبّ النفي نفس عنوان الضرر المأخوذ بنحو الموضوعية لا بنحو المعرّفية لعنوان آخر.
الظهور السابع : أن يكون المنفي هو الضرر على إطلاقه ، كما هو مقتضى إطلاق المادة.
هذه الظهورات السبع جميعها موجودة في هذه الجملة لو خلّيت ونفسها ، لكن الأخذ والتحفظ عليها جميعاً غير معقول ، لأن لازمه أن النبي (صلىاللهعليهوآله) كان في مقام نفي الضرر بوجوده الخارجي على إطلاقه وبتمام أقسامه ، ومن الواضح أن صدور مثل ذلك منه (صلىاللهعليهوآله) معلوم البطلان بحسب الواقع الخارجي. من هنا يشكّل هذا العلم قرينة على وجود خلل في أحد تلك الظهورات.
قد يقال : إنه يتعيّن تطبيق ذلك على الظهور الأخير من هذه الظهورات ، وهو الإطلاق. وذلك بتقييده والتحفّظ على سائر الظهورات الأخرى.
ولكن قد يجاب عن ذلك : إن هذا الدليل الخارجي الدال على عدم إمكان التحفظ على تمام الظهورات ، نسبته إلى جميعها على حدّ واحد ، ومعه لا موجب لتعيين تطبيق هذه القرينة على خصوص بعض هذه الظهورات دون بعض. فيكون المقام من قبيل ما لو فرض أنه ورد دليلان أحدهما «أكرم كل عالم» والآخر (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) وعلمنا من الخارج إما أن البيع ليس مطلقاً فلا يكون شاملاً لبيع الصبيّ مثلاً ، وإما أن العالم ليس مطلقاً فلا يشمل النحوي مثلاً ، في مثل ذلك نسبة هذا الدليل على بطلان أحد الإطلاقين إلى كل منهما على حدّ سواء. ولا ينفع في المقام أن يقال : إن بعض هذه الظهورات أقوى