من بعض ، فإذا دار الأمر بين إسقاط الأقوى وإسقاط الأضعف ، فإنه نبني على إسقاط الثاني مع التحفظ على الأول ؛ لأنه في المثال المتقدّم بالرغم من أن الإطلاق في (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) أضعف من الإطلاق في «أكرم كل عالم» لأن هذا بمقدّمات الحكمة وذاك بالعموم الوضعي ، مع هذا لا يقول أحد في أننا إذا علمنا من الخارج بأن أحدهما مقيّد ، نبني على أنه هو (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) دون «أكرم كل عالم» وذلك لأن التقييد يحتاج إلى قرينة عرفية لإثبات ذلك.
هنا نتساءل : ما هي القرينة العرفية على التقييد؟ إن كانت هي نفس الدليل الخارجي ، فالمفروض نسبته إلى الدليلين على حدّ سواء ، فلا يبطل أحدهما بعينه دون الآخر ؛ وإن كانت «أكرم كل عالم» بلحاظ مدلوله الالتزامي ، حيث إنه بعد العلم بأن أحد الإطلاقين ساقط يدل على أن إطلاق (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) مرفوع ، فتنهدم مقدّمات الحكمة ، فهذا أيضاً غير صحيح ؛ لأن هذا المدلول الالتزامي ل «أكرم كل عالم» عقليّ يستكشف من الخارج ، وليس عرفياً ، فلا يمكن للمولى أن يعتمد عليه في مقام تقييد البيع ؛ لأن «أكرم كل عالم» بمدلوله اللفظي ليس له مدلول التزامي ، وإنما نشأ هذا المدلول الالتزامي له من العلم بملازمة خارجية اتفاقية.
إذن ف «أكرم كل عالم» لا يمكن أن يكون قرينة متصلة على تقييد(أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) وعليه فيكون الإطلاق منعقداً في نفسه ، أي إنّ مقدّمات الحكمة جارية بلا مانع ، والمفروض أن عموم «أكرم كل عالم» ثابت أيضاً ببركة الوضع ، فيحصل التعارض بينهما لا محالة. وما نحن فيه يشبه هذا المثال ، حيث توجد ظهورات سبعة ويعلم من الخارج ببطلان أحدها ، ونسبته إلى الجميع على حدّ واحد ، إذن فلا يمكن أن يقال إننا نرفع اليد عن الأضعف