بالقاعدة وإن لم يعلم المكلف أنه ضرر بالنسبة إليه.
هذا إذا كان مستند المشهور هو التفسير الأول. أما إذا كانوا يستندون إلى التفسير الثاني وهو إدخال المورد تحت كبرى اجتماع الأمر والنهي ، فإنه ذكرنا في محله أن النهي إذا لم يكن منجزاً ، صحّت العبادة حتى عند القائلين بامتناع اجتماع الأمر والنهي ، لأنه يدخل في باب التزاحم لا التعارض ، لذا أفتى الفقهاء بأن الصلاة في الدار المغصوبة جهلاً أو نسياناً صحيحة ، لأن النهي عن الغصب غير منجز ، كذلك في المقام فإن حرمة الضرر بعنوان أنه ضرر غير منجز بملاك الجهل ، وحيث إنها غير منجزة ، فلا مانع من تأثير مقتضي الأمر ، والالتزام بصحة العبادة. إذن فصحة الوضوء في هذه الصورة لا يتمّ على مسلك «لا ضرر» وإنما ينطبق على مسلك تطبيق كبرى اجتماع الأمر والنهي.
إلا أن هذه النكتة أيضاً لا يمكن المساعدة عليها ، لأنه حتى لو كان مستندنا هو «لا ضرر» فإنه لا يمكن تطبيقه في محل الكلام ؛ وذلك لأن النفي في «لا ضرر» انصبّ على الضرر الخارجي بلحاظ منشأه الشرعي كما ذكرنا. وفي المقام لما كان المكلف يعلم بوجوب الوضوء ، ويعتقد عدم ضرريته بالنسبة إليه كما هو المفروض ، فسوف يتوضأ ويقع في الضرر الخارجي ، ولا يمكن للشارع أن ينفي هذا الضرر خارجاً ، لأن نفيه إن كان بنفي إطلاق وجوب الوضوء لحالة الضرر الواقعي غير الواصل ، فمن الواضح أن مثل هذا النفي لا يجدي في ردع المكلف خارجاً عن الوضوء والوقوع في الضرر ، لأن المفروض أنه جاهل بضرريته ، وهذا لازمه أنه سيقدم على الوضوء على كل حال. ومن هنا لا تبقى أي فائدة في رفع الحكم إلا إبطال عمله ولزوم الإتيان