بالأدلّة الأوّلية (١). وإن كان (قدس سرّه) يرى أن المجعول هو سلطنة المالك على حفر البالوعة بمقتضى إطلاق قاعدة السلطنة ، وأما حرمة التصرّف فلم تكن مجعولة في دليل قبل القاعدة ، وإنما هي مستفادة ومستخرجة من تطبيق «لا ضرر» في مقام نفي تلك السلطنة. إذن فهذا الفرد المتولّد من تطبيق القاعدة لنفي سلطنة المالك ، لا يمكن أن يشكّل موضوعاً جديداً للنفي المجعول فيها ، حتى يحصل التعارض بين الفردين.
ثم اعترض (قدس سرّه) على نفسه ، بأنكم قبلتم في حجية خبر الواحد ، أن القضية الحقيقية يمكن أن تشمل نفسها أيضاً ، فصدّق العادل مثلاً ، يمكن تطبيقها على إخبار الشيخ الطوسي ، فيولّد موضوعاً جديداً لدليل الحجية ،
__________________
(١) قال الميرزا في قاعدة «لا ضرر» : «وبالجملة لا معنى لتعارض ضرر المالك وضرر الغير ، لأنه لا يمكن أن يصدر حكمان متضادان من الشرع ، فالحكم المجعول منه إما جواز تصرّف المالك في ملكه ، وإما عدم جوازه. فإذا كان جواز التصرّف كما هو مفاد «الناس مسلّطون على أموالهم» فلو كان ضرريّاً على الغير ، فهو مرفوع بقاعدة «لا ضرر» ولو استلزم رفع هذا الحكم الضرر على المالك ، فإن الضرر الناشئ عن رفع السلطنة من باب حكومة «لا ضرر» يستحيل أن يدخل في عموم «لا ضرر». وإذا كان الصادر منه عدم جواز تصرّف المالك ، فهذا الحكم حيث إنه ضرري على المالك فهو مرتفع ولو استلزم رفع عدم الجواز الضرر على الجار.
فضرر المالك بناءً على الأوّل وضرر الجار بناءً على الثاني لا يدخل في عموم «لا ضرر» لأن الضرر الناشئ عن حكومة «لا ضرر» على الأحكام الجوازية ، وهكذا الضرر الناشئ من حكومة «لا ضرر» على الأحكام التحريمية لا يعقل أن يدخل في عموم «لا ضرر».
(منية الطالب ، ج ٢ ، ص ٢٢٥).