المنافية في أول أوقاتها قبل القضاء مع المطالبة ، وكذا غير الدين من الحقوق كالزكاة والخمس.
______________________________________________________
يقتضي الفساد ، وكل من المقدمتين تبين في الأصول. وفي الأولى كلام ، فإن الذي يقتضي الأمر بالأداء النهي عنه هو ترك الأداء ، وهو الضد العام الذي يسميه أهل النظر النقيض ، أما الضد الخاص كالصلاة مثلا فلا.
فان قيل : الضد العام إنما يتقوم بالأضداد الخاصة ، فيكون الضد الخاص أيضا منهيا عنه.
قلنا : المطلوب في النهي هو الكف عن الشيء ، والكف عن الأمر العام غير متوقف على شيء من الأمور الخاصة ، حتى يكون شيء منها متعلق النهي ، لإمكان الكف عن الأمر الكلي من حيث هو هو ، وليس ذلك كالأمر بالكلي ، لأن إيجاد الكلي بدون أحد جزئياته ممتنع ، على أن المحقق بين حذاق الأصوليين : أن الأمر بالكلي ليس أمرا بشيء من جزئياته وإن توقف عليها من باب المقدمة ، لأن وجوبه حينئذ من باب المقدمة ، لا من نفس الأمر.
فإن قيل : يمكن الاحتجاج بأنّ أداء الدين مأمور به على الفور ، ولا يتم إلا بترك العبادة الموسعة ، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ، وما وجب تركه ففعله منهي عنه ، فتثبت الصغرى.
قلنا : في قوله : وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب بحث ، فإنه إن أريد بذلك العموم منع ، لأنّ الواجب الموسع لم يقم دليل على أن تركه يكون مقدمة لواجب آخر مضيق. وظاهر الأوامر الواردة به : الإطلاق في جميع وقته ، إلا ما أخرجه دليل.
وإن أريد به ما سوى ترك الواجب فهو حق ، إلا أنّ المتنازع فيه من قبيل ما كان ترك الواجب فيه هو المقدمة.
فإن قيل : وجوب القضاء على الفور ينافي وجوب الصلاة في الوقت الموسع ، لأنه حين وجوب الصلاة إذا تحقق وجوب القضاء على الفور يلزم تكليف ما لا يطاق ، وهو باطل ، وإن لم يبق خرج الواجب عما ثبت له من صفة الوجوب