وفي رجل واحد ليحلف معه نظر.
ولو اتفقا على الاشهاد وموت الشهود أو غيبتهم فلا ضمان.
ولو ادعاه الدافع فأنكر الأصيل الإشهاد تعارض أصلا عدم الاشهاد وعدم التقصير ، لكن تأيد الأول بأصالة براءة ذمته عن حق الدافع.
______________________________________________________
غاية ما في الباب أنها لا تثبت إلا بالمعاشرة الباطنة ، ومعلوم أنها لا يعلم بها ما في نفس الأمر ، نعم لا بد من كونهما عدلين في نظر الشرع حين الاشهاد.
قوله : ( وفي رجل واحد ليحلف معه نظر ).
أي : وفي كونه مفرطا لو أشهد رجلا واحدا عدلا ليحلف هو معه ، عند الحاجة الى إثبات الدفع الى المستحق نظر ينشأ : من تمهيد طريق الإثبات بذلك ، فان الدفع يثبت بالشاهد واليمين. ومن أنه لم يشهد إشهادا مثبتا ، لأن الدفع لا يثبت بشاهد واحد. وفيه نظر ، لأن الواجب هو تمهيد طريق الإثبات وهو حاصل بهذا ، فان الاشهاد كذلك إذا انضم الى اليمين كان مثبتا ، لكن يرد عليه أن لو أمكنه الإثبات باليمين المردودة لم يعد مقصرا.
ولا يستبعد أن يقال : الواجب هو الإشهاد الذي يستقل الاذن بإثبات الدفع به.
فان قيل : قد تغيب البينة أو تموت.
قلنا : هذا ليس بمقدور للمأذون ، وإنما يخاطب بمقدوره.
قوله : ( ولو اتفقا على الاشهاد ، وموت الشهود ، أو غيبتهم فلا ضمان ).
لعدم التفريط حينئذ ، لأن بقاء الشهود ليس مقدورا له.
قوله : ( ولو ادعاه الدافع فأنكر الأصيل الإشهاد ، تعارض أصلا عدم الاشهاد ، وعدم التقصير. لكن تأيد الأول بأصالة براءة ذمته عن حق الدافع ).