وكذا لو اشترى من له عليه مال.
______________________________________________________
الأول قول الشيخ في المبسوط (١) ، ووجهه ما أشار إليه من حصول ضرر المالكة به ، فيكون ذلك دليل عدم الرضى فيقع العقد باطلا. وهذا الاحتمال قائم وإن قلنا : إن الفضولي يقع موقوفا ، كما يفيده دليله وإن كان ضعيفا.
ووجه الثاني : انه شراء غير مأذون فيه فيقع موقوفا لكونه فضوليا ، لكن قول الشارح الفاضل : إن هذا قول كل من قال بصحة عقد الفضولي موقوفا على الإجازة (٢) غير ظاهر لما نبهنا عليه ، ولأنه خلاف المتبادر من العبارة.
ووجه الثالث : أن المقصود بالشراء للقراض حاصل في هذا العبد ، فيكون إطلاق العقد متناولا للإذن في شرائه فيقع صحيحا غير موقوف على الإجازة ، وهو المراد بقول المصنف : ( وقيل مطلقا ) ، أي : وقيل يصح مطلقا ، أي : غير مقيّد بالإجازة.
قال الشارح السيد : وهذا القول لم نقف عليه في كتب أصحابنا ، وإنما نقله المصنف وابن سعيد (٣).
إذا تقرر هذا : فعلى القول الأول الحكم ظاهر ، وعلى الثاني لا ضمان على العامل لو أجازت المالكة البيع لما يفوت من المهر والنفقة ، لأن ذلك باختيارها ، أما على الثالث فيضمن إذا كان عالما ، لأن التفويت جاء من قبله ، والأصح هو الثاني.
قوله : ( وكذا لو اشترى من له عليه مال ).
أي : وكذا يجيء ما سبق لو اشترى عامل القراض عبدا لمالك مال القراض عليه مال فيحتمل بطلان الشراء من رأس ، لتضرر المالك بسقوط ماله بدخوله في ملكه ، لامتناع أن يثبت له على عبده مال.
ويحتمل وقوعه موقوفا إذ لا يقصر عن الفضولي ، ويحتمل صحته ونفوذه
__________________
(١) المبسوط ٣ : ١٧٦.
(٢) إيضاح الفوائد ٢ : ٣١٦.
(٣) شرائع الإسلام ٢ : ١٤٢.