ولو رد منها عشرين بقي رأس المال خمسة وعشرين.
ولو دفع ألفا مضاربة ، فاشترى متاعا يساوي ألفين ، فباعه بهما ثم اشترى به جارية وضاع الثمن قبل دفعه رجع على المالك بألف وخمسمائة ، ودفع من ماله خمسمائة على إشكال.
______________________________________________________
انفسخ القراض ، فليس للمالك أن يأخذ الباقي ليتم له مائة ـ وهي رأس المال ـ بل للعامل نصف ربح المأخوذ ، لاستقرار ملكه عليه باسترداد نصف المال وانفساخ العقد في نصف رأس المال ، فإذا خسر النصف الآخر لم يجبر من ربح المأخوذ ، وهو ظاهر.
قوله : ( ولو ردّ منها عشرين بقي رأس المال خمسة وعشرين ).
أي : لو ردّ من الأربعين الباقية بعد الخسران عشرين ـ هي نصفها ـ فقد سقط نصف الخسران وهو خمسة ، لأن خسران الخمسين عشرة ، فيبقى رأس المال خمسة وعشرين باعتبار الخمسة التي يجب جبرانها من الربح ، وهي حظ الباقي من الخسران.
قوله : ( ولو دفع ألفا مضاربة فاشترى متاعا يساوي ألفين ، فباعه بهما ثم اشترى به جارية ، وضاع الثمن قبل دفعه رجع على المالك بألف وخمسمائة ودفع من ماله خمسمائة على اشكال ).
أي : لو دفع المالك ألفا مثلا على طريق المضاربة ، فاشترى بها متاعا يساوي ألفين وباعه بهما فقد ربح ألفا. فإذا اشترى جارية مثلا بألفين في الذمة ، لكون المالك قد أذن له أن يشتري لتلك المضاربة في الذمة.
وهذا وإن كان كلام المصنف خاليا منه ، إلاّ أنّه لا يستقيم بدونه ، لأنّ الشراء إذا كان بعين الألفين انفسخ العقد بتلفهما ، ولو كان في الذمة من غير إذن من المالك وقف على إجازته ، فلا يلزمه شيء إلاّ أن يجيز فلا جرم وجب التقييد بذلك.
وحينئذ لو ضاع مال المضاربة الذي يريد دفعه ثمنا ـ وإنما اشترى على هذا القصد ـ قبل الدفع لم يبطل البيع قطعا ، لأنه بيع صدر من أهله في محله ولم يقع للعامل