وللعامل أن يشتري من مال المضاربة ، وإن ظهر ربح بطل البيع في نصيبه منه.
______________________________________________________
وفساده ظاهر ، فإن استحقاق الغرماء إياه لا يقتضي خروجه عن ملك السيد ، فيأخذه السيد بقيمته ، كما يدفع قيمة العبد الجاني ، ولا يعد بيعا ، بخلاف المكاتب فإن سلطنة السيد قد انقطعت عنه ، وحكم بأن ما في يده له. ولهذا لو انعتق لم يكن للسيد مما في يده شيء ، فيجوز الشراء منه والأخذ بالشفعة.
ولا يخفى أن حكم العبد والمكاتب ليس من أحكام القراض في شيء ، وإنما وقع استطرادا. وكما يجوز الشراء من المكاتب يجوز من العامل الشريك ، لكن في نصيبه لا في نصيب المالك ، لما عرفت من امتناع شراء الإنسان مال نفسه.
وكذا يأخذ من العامل بالشفعة لو اشترى لنفسه شقصا بشركة المالك ولو كان الذي للمالك من مال القراض ، ولا تتناول العبارة هذا الفرض إلاّ بتكلف بعيد.
واعلم أن الضمير في قوله : ( شريكه ) يعود الى المالك ، والمراد في نصيب الشريك المذكور. وإنما لم يقل : في نصيبه ، خوفا من توهم عود هذا الضمير إلى المالك ، لأنه المسوق له الكلام ، وهو غلط.
قوله : ( وللعامل أن يشتري من مال المضاربة ، وإن ظهر ربح بطل البيع في نصيبه منه ).
المراد : انه إذا كان الربح ظاهرا في وقت الشراء بناء على انه يملك بالظهور ، لامتناع شراء ملك نفسه وإن كان متزلزلا.
أما إذا لم يكن ثم ربح فإن المال لغيره فيجوز شراؤه قطعا ، وما يتجدد من الربح فهو له. ولا يخفى ان شراءه من المالك أو من نفسه بالإذن جائز ، وبدونه ينبغي ان يجعل في ذلك كالوكيل وسيأتي حكمه إن شاء الله تعالى.
* * *