ولو شرطا لأحدهما جزءا معلوما واختلفا لمن هو فهو للعامل.
ولو أنكر القراض ثم ادّعى التلف لم يقبل قوله ، وكذا الوديعة
______________________________________________________
ما كان ، ولأنه منكر للأخذ من المال.
وهذا الحق لتأكده ـ باعتبار وجوبه في مقابلة سفره أو بالشرط ـ لا يسقط بترك الأخذ ، ولا يعد متبرعا بالإنفاق على نفسه وإنّما لم يفرّق بين كون المال في يده أو في يد المالك ، لأنّ المقتضي للاستحقاق قائم على التقديرين ، والمسقط غير معلوم.
قوله : ( ولو شرطا لأحدهما جزءا معلوما واختلفا لمن هو فهو للعامل ).
كذا ذكر في التذكرة ، وعلله بأنّ الشرط إذا أطلق انصرف الى نصيب العامل ، لأنّ ربّ المال يستحق الربح بالمال ولا يحتاج الى شرط ، كما لا يحتاج في شركة العنان الى شرط الربح ، فإذا شرط كان الظاهر أنّه شرط ذلك للعامل (١).
وفيه نظر ، لأنّه مع كونه مستحقا بالمال فاشتراطه في العقد أكثري الوقوع ، ولو لم يكن كذلك فالمذكور من غير تعيين يحتمل صرفه الى كلّ منهما. وتوقف صحة العقد على الاشتراط للعامل لا يكفي في صرف الإطلاق اليه.
ودعوى الظاهر الذي ذكره إن أراد كون الغالب في العادات الاقتصار على ذكر نصيب العامل فليس بمعلوم ، وإن أراد أنّ توقف صحة العقد عليه يقتضي كون الظاهر إرادته من الإطلاق فهو محل تأمل أيضا.
وقد سبق أنّ التنازع في شيء من أركان العقد لا يقدم فيه قول مدعي الصحة وإن كان هذا القدر من الظاهر المدعى معه ، وقد سبق مثل هذه المسألة في القراض والمساقاة ، وللتوقف مجال.
قوله : ( ولو أنكر القراض ثم ادعى التلف لم يقبل قوله ، وكذا
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٢٤٨.