ولو باعا بثمن واحد ، أو عملا بأجرة واحدة تثبت الشركة ، سواء تساوت القيمتان أو اختلفتا ، ولكل منهما بقدر النسبة من القيمة.
وإذا تميّز عمل الصانع من صاحبه اختص بأجرته ، ومع الاشتباه يحتمل التساوي والصلح.
______________________________________________________
قوله : ( ولو باعا بثمن واحد ، أو عملا بأجرة واحدة ثبتت الشركة ، سواء تساوت القيمتان أو اختلفتا ، ولكل منهما بقدر النسبة من القيمة ).
إذا كان لكل من الشخصين ملك بانفراده فباعاهما ، أو أحدهما عن نفسه ، وبوكالة الآخر صفقة واحدة بثمن واحد ، أو كانا أجيرين فعملا بأجرة واحدة صفقة واحدة صح ذلك عندنا ، ولا يضر جهالة كل منهما بقدر حصته حال العقد ، لأن العلم بمجموع الثمن شرط وقد حصل ، أما حال الأجزاء فلا. وحينئذ فتثبت الشركة بينهما ، سواء تساوت القيمتان أو اختلفتا ، لتحقق المزج المعتبر.
والمراد : تحقق الشركة بالمعنى الأعم ، أو تحقق بعض أركانها. وطريق معرفة حق كل منهما من مجموع الثمن والأجرة نسبة قيمة مال أحدهما أو عمله إلى مجموع القيمتين ، وأخذ بتلك النسبة من الثمن والأجرة.
قوله : ( وإذا تميّز عمل الصانع عن صاحبه اختص بأجرته ، ومع الاشتباه يحتمل التساوي والصلح ).
أما الاختصاص بأجرة عمله مع التميّز فظاهر ، وأما وجه احتمال التساوي في الاشتباه اجتماع الأجرتين معا في ذلك الحاصل ، لأنه الفرض ، والحاصل عدم زيادة أحدهما على الآخر ، ولأن الأصل مع الاشتراك التساوي.
ويضعّف بأن الأصل المذكور لا تحقق له ، فإن زيادة مال شخص على آخر ونقصانه عنه ، أو مساواته له ليس أصلا ، إذ لا رجحان لأحدهما على