______________________________________________________
خلاف (١). أما الحج الواجب فلا تدخله النيابة مع القدرة بخلاف المندوب ، أما مع العجز فقد سبق جوازه.
وكذا لا يصح التوكيل في النذر والعهد واليمين فيقع لغوا ، وكذا المعاصي كالسرقة والغصب والقتل ، وغير ذلك لا يتصور التوكيل فيها بل أحكامها تلزم متعاطيها أي فاعلها.
وكذا القسم بين الزوجات ـ وان كان الوكيل محرما للزوجة ـ لأنه يتضمن استمتاعا ، وكذا القول في الظهار ، لأنه زور وبهتان ، ولأنه في معنى اليمين. وكذا اللعان ، لأنه يمين أو شهادة ، وكذا الإيلاء ، لأنه يمين ، وقضاء العدة لاستبراء الرحم ، وكذا الرضاع ، لأنه مختص بالمرضع والمرتضع ، لأنه يختص بإنبات لحم المرتضع وانتشار عظمه بلبن المرضع.
فروع : يصح التوكيل في القضاء ، والحكم بين الناس ، وقسمة الفيء والغنيمة ، وكذا يجوز للحاكم أن يوكل من ينوب عنه في الحجر ، ويوكل الغرماء من يطلبه من الحاكم ، أما المحجور عليه فلا يصح أن يستنيب من يحكم عليه بالحجر عنه.
الثاني : الظاهر أن رد السلام لا يصح التوكيل فيه بل هو متعلق بمن سلم عليه ، ووجوبه فوري ، فالتوكيل مؤد إلى فواته.
ولو سلّم على جماعة فكل من رد منهم فقد أتى بالواجب أصالة.
وكذا القول في سائر الواجبات الكفائية كصلاة الجنازة ، وإقامة الحجج العلمية ، ورد الشبهة ، وعمل الصنائع ونحوها. نعم يتصور توكيل من لا يجب عليه كالصبي فيما عدا نحو صلاة الجنازة ورد السلام ، إلاّ على القول بأن أفعال الصبي شرعية.
وهل يصح التوكيل في السلام فيعدّ سلاما شرعيا حتى يجب رد جوابه؟ فيه
__________________
(١) الوجيز ١ : ١٨٨ ، المجموع ١٤ : ٩٣.