وفي التوكيل بإثبات اليد على المباحاة كالالتقاط ، والاصطياد ، والاحتشاش ، والاحتطاب نظر.
______________________________________________________
نظر : ينشأ من إطلاق قوله تعالى ( وَإِذا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ ) (١) ، ومن حمله على المعهود.
الثالث : يجوز التوكيل في قبض الجزية والمطالبة بها ، قال في التذكرة : وفي إقباضها (٢) ، ويشكل على بعض تفسيرات الصغار (٣) للزوم الإخلال به. وكذا يجوز التوكيل في عقد الذمة من الطرفين.
قوله : ( وفي التوكيل بإثبات اليد على المباحات كالالتقاط والاصطياد والاحتشاش والاحتطاب نظر ).
اختلف كلام الشيخ في التوكيل في تملك المباحات ، فمنع منه في الاحتطاب والاحتشاش ، وسوغه في إحياء الموات (٤) ، والجمع بين الحكمين مشكل.
وقد بنى الأصحاب وجهي النظر في مسألة الكتاب على أن تملك المباحات يفتقر إلى النية أم لا؟ فعلى القول بافتقاره يجوز التوكيل لا بدونه ، وقد أسلفنا فيما مضى إن هذا البناء غير واضح ، لأنه إنما يتم إذا قلنا بأن المباح يملك بالحيازة على وجه القهر كالإرث ـ وإن نوى عدم التملك ـ ولا دليل يدل على ذلك. وقد صرحوا بأن من حفر بئرا في طريق لغرض الاستقاء منها مدة مقامه عليها يكون أولى بها إلى أن يرتحل عنها ، ثم هو وغيره سواء فيها. وتحقيق المسألة قد سبق ، والأصح صحة التوكيل في ذلك.
إذا عرفت ذلك فاعلم إنّا إذا جوزنا التوكيل في هذا جوزنا الإجارة عليه ،
__________________
(١) النساء : ٤.
(٢) التذكرة ٢ : ١١٨.
(٣) انظر : مجمع البيان : ٢٢ ، التفسير الكبير للرازي ١٥ : ٣٠.
(٤) المبسوط ٢ : ٣٦١.