ولا يصح التوكيل في الشهادة إلاّ على وجه الشهادة على الشهادة ، ولا في كل محرم ، وفي التوكيل على الإقرار إشكال ، فإن أبطلناه ففي جعله مقرا بنفس التوكيل نظر.
______________________________________________________
وإن منعناه منعنا الإجارة ، وبه صرح في التذكرة (١) ، وظاهر كلام صاحب الشرائع في كتاب الشركة صحة الاستئجار مطلقا ، نظرا إلى أنه بالإجارة تصير منافع الأجير مملوكة للمستأجر فيملك ما حازه (٢). ويضعّف بأنّه على القول بعدم صحة التوكيل في الحيازة لا تتصور صحة الإجازة.
قوله : ( ولا يصح التوكيل في الشهادة ـ إلاّ على وجه الشهادة على الشهادة ـ ولا في كل محرم ).
الشهادة على الشهادة ليست توكيلا في الشهادة ، بل هي شهادة بكون فلان شاهدا. نعم فيها مشابهة ذلك وملامحته ، فلذلك عبّر المصنف بقوله : ( إلاّ على وجه الشهادة على الشهادة ).
وقوله : ( ولا في كل محرم ) تكرار ، لأنه قد تقدّم في قوله : ( والمعاصي ... ).
قوله : ( وفي التوكيل على الإقرار إشكال ، فإن أبطلناه ففي جعله مقرا بنفس التوكيل نظر ).
أمّا الإشكال فمنشؤه : من أن الإقرار هو إخبار الإنسان عن حق عليه ، والإخبار عن الغير لا يكون إلاّ شهادة فلا يؤاخذ به الموكل ، كما لو قال : رضيت بما يشهد به عليّ فلان ، ولأن الأصل براءة الذمة فيستصحب حكمه إلى ان يتحقق الناقل الشرعي ، ولم يثبت كون ذلك موجبا لشغل الذمّة.
ومن أن فعل الوكيل فعل الموكل فاخباره عنه كإخباره ، ولأنّه فعل يلزم حقا
__________________
(١) التذكرة ٢ : ١١٨.
(٢) شرائع الإسلام ٢ : ١٣٤.