ولو قال : اشتر عبدا بمائة ، أو اشتر عبدا تركيا فالأقرب الجواز.
والتوكيل بالإبراء يستدعي علم الموكل بالمبلغ المبرئ عنه ولو قال : أبرئه من كل قليل وكثير جاز ولا يشترط علم الوكيل ولا علم من عليه الحق.
______________________________________________________
الوكالة من الجملة بخلاف المقيّد بالمشيئة.
قوله : ( ولو قال اشتر عبدا بمائة ، أو اشتر عبدا تركيا فالأقرب الجواز ).
وجه القرب معلوم مما سبق ، وهو المفتي به ، واحتاط الشيخ في المبسوط بعدم جواز التوكيل في شراء عبد تركي أو زنجي مطلقا من دون أن يسمي ثمنا (١).
وقد كان اللائق بنظم الكتاب أن يقدّم هذه المسألة على قوله : ( ويكفي لو قال : عبدا تركيا ) ، لأنه إذا جزم بالجواز من دون تعيين الثمن لم يكن لقوله : ( فالأقرب الجواز ) بالنسبة الى هذه المسألة وجه.
قوله : ( والتوكيل بالإبراء يستدعي علم الموكل بالمبلغ المبرئ عنه ، ولو قال : أبرئه من كل قليل وكثير جاز ، ولا يشترط علم الوكيل ولا علم من عليه الحق ).
صرح المصنف في التذكرة بأنه لو وكّله في أن يبرئه من الدين الذي عليه صح وإن لم يعلم الموكل قدره ولا الوكيل عندنا ، وهو الذي يقتضيه النظر (٢).
وينزّل كلامه هنا على أن الموكل لم يقصد إبراءه من كل ما في ذمته قليلا كان أو كثيرا ، فيشترط حينئذ علمه بالقدر ليصح الإبراء لا علم الوكيل ، أما إذا قصد أبرأه مطلقا فهو بمنزلة ما لو وكله في إبرائه من كل قليل وكثير.
__________________
(١) المبسوط ٢ : ٣٩٢.
(٢) التذكرة ٢ : ١٢٠.