ولو عيّن المشتري تعيّن ، ولو أمره بالبيع بأجل معيّن تعين.
ولو أطلق البطلان احتمل للجهالة ، والصحة لتقييده بالمصلحة.
______________________________________________________
الأمران. ففي الأول والثالث لا تجوز المخالفة كما صرح به في التذكرة (١) ، ويجوز في الثاني ، وفي وجه للشافعية لا يجوز أيضا (٢).
والفرق بين الزمان والمكان : إن تعلق الغرض بالزمان أكثري ، فيجب اتباع تنصيص الموكل فيه. أما المكان فإن تعيينه غالبا يقع اتفاقا من غير باعث عليه ، وإنما الغرض والمقصود حصول الثمن.
ولا يخفى ما في هذا الفرق ، فإنه ما لم يعلم انتفاء تعلق الغرض لا تجوز المخالفة وينبغي أن يستوي في ذلك الزمان والمكان ، ولا يضر كون تعلّق الغرض في أحدهما أكثريا.
ولا ريب أن عدم مخالفة تنصيص الموكل بحال أولى ، ولو أراد النقل عن البلد الذي عيّن له فيه البيع ، أو عن بلد التوكيل لم يجز إلاّ بالإذن قطعا ، فإن فعل كان ضامنا ، وعلى ما سبق فيصح البيع ان لم يتعلق بمكان التوكيل غرض.
قوله : ( ولو عيّن المشتري تعيّن ، ولو أمره بالبيع بأجل معيّن تعيّن ، ولو أطلق احتمل البطلان للجهالة ، والصحة لتقييده بالمصلحة ).
يجب على الوكيل تتبع تخصيصات الموكل ، ولا يجوز له العدول عنها ، ولا التجاوز عنها إلاّ في صورة السوق ونحوها عملا بمقتضى الإذن ، وبه صرح المصنف في التذكرة (٣).
ويراعى في تقييدات الموكل المفهوم منها بحسب العرف ، فإذا عيّن له
__________________
(١) التذكرة ٢ : ١٢٥.
(٢) المجموع ١٤ : ١١٨.
(٣) التذكرة ٢ : ١٢٥.