ولو امره بالشراء بالعين أو في الذمة تعيّن ، ولو أطلق أو خيّره تخير ، ولو عيّن النقد أو النسيئة تعيّن.
ولو أطلق حمل على الحلول بنقد البلد ، فإن تعدّد فالأغلب ، فإن تساويا تخيّر.
ولو باعها نقدا بماله بيعها نسيئة مع تعيين النسيئة صح البيع ، إلاّ
______________________________________________________
فإذا عقد له عقدا صحيحا فقد ملكه بما هو أولى (١) ، وهو واضح البطلان.
قوله : ( ولو أمره بالشراء بالعين أو في الذمة تعيّن ، ولو أطلق أو خيّره تخيّر ، ولو عيّن النقد أو النسيئة تعيّن ).
وجهه معلوم مما قدمناه من وجوب تتبع تخصيصات الموكل.
والمراد من أمره بالشراء بالعين أو في الذمة : أن ينص له على ذلك ، فلو سلّم إليه ألفا وقال : اشتر كذا بألف ولم يقل : بعينه ، ولا قال : في الذمة ، بل قال : اصرف هذا في الثمن تخير الوكيل بين الشراء بالعين والذمة ، لشمول اللفظ لكل منهما ، وهو مقرب التذكرة (٢) ، وأحد وجهي الشافعية (٣). ولو دفع إليه ألفا وقال : اشتر بها كذا فالظاهر أنه أمر بالشراء بالعين ، لدلالة الباء على المقابلة.
قوله : ( ولو أطلق حمل على الحلول بنقد البلد ، فإن تعدد فالأغلب ، فإن تساويا تخيّر ).
لوجوب الحمل على الراجح الغالب مع وجوده ، ومع انتفائه فلا أولوية.
قوله : ( ولو باعها نقدا بماله بيعها نسيئة مع تعيين النسيئة صح
__________________
(١) بدائع الصنائع ٥ : ٢٩ ، المغني لابن قدامة ٥ : ٢٥٢ ، الشرح الكبير المطبوع مع المغني لابن قدامة ٥ : ٢٤٠.
(٢) التذكرة ٢ : ١٢٧.
(٣) المجموع ١٤ : ١٣٢.