______________________________________________________
لتضم إلى أحد العوضين ، ولا اقتضى تملكها عقد هبة.
والأسباب المثمرة للملك معدودة ، وليس هذا أحدها ، ولا هو إباحة للزيادة ، إذ المشروط تملكها بحيث يستحقها المشروط له ، فيكون اشتراطها اشتراطا لتملك شخص مال غيره بغير سبب ناقل للملك ، كما لو دفع إليه دابة ليحمل عليها والحاصل لهما ، فيكون باطلا ، فيبطل العقد المتضمن له ، إذ لم يقع التراضي بالشركة والإذن في التصرف إلا على ذلك التقدير.
ولا يندرج في قوله تعالى ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) (١) ، ولا في قوله عليهالسلام : « المؤمنون عند شروطهم » (٢). أما عدم اندراجه في قوله تعالى : ( إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ ) (٣) فظاهر ، إذ الشركة ليست من التجارة في شيء إذ هي مقابلة مال بمال. نعم لو شرط ذلك للعامل تحققت التجارة حينئذ ، لأن العمل مال فهو في معنى القراض.
وقال الشيخ في المبسوط (٤) ، والخلاف : تبطل الشركة (٥) ، واختاره ابن إدريس (٦) ، وهو الذي عناه المصنف بقوله : ( وقيل : يبطل ... ) وهو الأصح ، ودليله يعلم مما ذكرناه. وقال أبو الصلاح : تصح الشركة دون الشرط ، وحكم بإباحة الزيادة إذا حصل التراضي عليها (٧). ولا بحث في ذلك إذا كان التراضي في غير عقد الشركة.
__________________
(١) المائدة : ١.
(٢) التهذيب ٧ : ٣٧١ حديث ١٥٠٣ ، الاستبصار ٣ : ٢٣٢ حديث ٨٣٥ ، عوالي اللآلي ١ : ٢١٨ حديث ٨٤.
(٣) النساء : ٢٩.
(٤) المبسوط ٢ : ٣٤٩.
(٥) الخلاف ٢ : ٨٣ مسألة ٩ كتاب الشركة.
(٦) السرائر : ٢٥٤.
(٧) الكافي في الفقه : ٣٤٣.