______________________________________________________
مأذون في قبضه للوكيل.
وفيه نظر ، لأن الإذن تعلّق بقبض المبيع ظاهرا ، لامتناع تكليفه بما في نفس الأمر ، فلا يزول الاذن بظهور الاستحقاق. وتوسّط شيخنا الشهيد فقوّى عدم الرجوع إلاّ مع تعيين السلعة ، نظرا إلى أنه مع تعيينها فقد وكّله في قبضها فلا يتقيد ذلك بكون البيع صحيحا ، بخلاف ما إذا وكله في قبض المبيع. وفيه النظر السابق ، وفي الرجوع مطلقا قوة كما اختاره في التذكرة (١) ، وإن كان قرار الضمان على البائع.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن في عبارة المصنف مناقشتين :
الاولى : قوله : ( ولو تلف المبيع في يد الوكيل بعد أن خرج مستحقا ) غير جيد على إطلاقه ، لأن تقييد التلف بكونه بعد خروجه مستحقا يشعر بأنه لو تلف قبل ذلك لا يترتب عليه هذا الحكم ، وليس كذلك ، بل هو فاسد ، لأنه إذا تلف في يد الوكيل بعد علمه بالاستحقاق وتأخير الرد يكون قرار الضمان عليه وإن كان جاهلا وقت قبضه.
الثانية : ان تقييد الوكيل والموكل بكونهما جاهلين ليتوجه مطالبتهما غير جيد ، بل يطالبان على كل حال جاهلين كانا أو لا.
نعم إذا كان الوكيل عالما فلا شيء على الموكل ، لأنه لم يوكله في قبض المغصوب ، إنما وكله في قبض المبيع ، وغايته أن يكون مبيعا بحسب الظاهر ، نعم استقرار الضمان على البائع إنما يكون مع جهلهما.
واعلم أن لهذه المسألة مزيد تحقيق يتم بمقدمة وبحثين :
أما المقدمة فهي : أن من اشترى عينا وتسلّمها وسلم ثمنها وتلفت في يده ، ثم ظهر أنها مستحقة فإنّ مالكها بالخيار في الرجوع بقيمتها ـ إن كانت قيمة ـ على البائع وعلى المشتري ، لأن كلا منهما جرت يده عليها ، فإن رجع على البائع لم يرجع
__________________
(١) التذكرة ٢ : ١٣١.