ولو عزل الوكيل ، عوضه دينارا واشترى به وقف على الإجازة ، فان أجازه ، وإلاّ وقع عن الوكيل.
ولو وكّله في نقل زوجته ، أو بيع عبده ، أو قبض داره من فلان ، فثبت بالبينة طلاق الزوجة وعتق العبد وبيع الدار بطلت الوكالة.
______________________________________________________
عن قبض المبيع ، لأنه ربما كان مقبوضا أو أذن الموكل ، أو يقال : هذا معناه اللغوي وإن دل العرف ورعاية الاحتياط على خلافه.
قوله : ( فلو عزل الوكيل عوضه دينارا واشترى به وقف على الإجازة ، فان أجازه وإلاّ وقع عن الوكيل ).
وذلك لأنه بعزل الوكيل لا يتعيّن للموكل ويصير من ماله فيبقى على ملك الوكيل ، فإذا اشترى به للموكل وقف على إجازته ، فإن أجازه فهو له ، وإلاّ وقع عن الوكيل. وإن أضاف الشراء للموكل إذا لم يصدّقه البائع مع الإضافة على أن الشراء بعين مال الوكيل ولم يثبت ذلك بالبينة ، وإلاّ بطل.
واعلم أن إطلاق قوله : ( فإن أجازه ) يقتضي وقوع البيع للموكل مع الإجازة وإن كان الشراء بعين الدينار الذي هو باق على ملك الوكيل ، وهو مناف لما تقدّم في متعلق الوكالة من أنه لا يصح أن يشتري الإنسان بعين ماله ما يملكه غيره بذلك العقد ، وكلام التذكرة موافق لما هنا (١).
ولو وكله في عزل الدينار وقبضه للموكل لم يكن له الشراء به بالوكالة ، لفوات متعلقها ، وهذا مال غيره.
قوله : ( ولو وكله في نقل زوجته ، أو بيع عبده ، أو قبض داره من فلان ، فثبت بالبينة طلاق الزوجة وعتق العبد وبيع الدار بطلت الوكالة ).
لزوال تصرف الموكل الذي هو مدار صحة الوكالة.
__________________
(١) التذكرة ٢ : ١٣٢.