المشتري له.
______________________________________________________
إن كان عدلا ، وإلاّ حلف وأخذ من المشتري ولا يشاركه المقر ، ثم يحلف للمقر ، ولا تقبل شهادة المقر له ).
لو باع أحد الشريكين مالا مشتركا بإذن شريكه الآذن له في قبض الثمن أيضا ، ثم اختلف الشريكان في قبض الثمن ، فادعى الآذن على البائع قبضه بأسره وطالبه بنصيبه ، وصدّقه المشتري وأنكر البائع القبض. كذا فرض المصنف المسألة في التذكرة (١) وغيره (٢) ، فجعل الاختلاف بين الشريكين ، كذلك صنع في التي بعدها.
وظاهر كلامه هنا ان الاختلاف بين البائع والمشتري والشريك مصدّق ، ولا تفاوت في الحكم ، إلا أن ما في التذكرة أدخل في كونها من أحكام تنازع الشريكين.
إذا عرفت ذلك فاعلم أنه قد بريء المشتري من نصيب الآذن في البيع ، لاعترافه بأن وكيله ـ وهو البائع ـ قد قبض حقه.
ثم هنا خصومتان : إحداهما بين البائع والمشتري ، والثانية بين الشريكين. فإن تقدّمت الاولى فطالب البائع المشتري بنصيبه من الثمن ، فادعى الأداء وأقام به البينة بريء من الحقين بالإقرار والبينة. وتقبل شهادة الشريك المقر على البائع بالأداء إليه إن كان عدلا ، إذا شهد بحصة البائع فقط ، لانتفاء التهمة حينئذ. ولو شهد بأداء الجميع لم تقبل في حصته قطعا للتهمة ، إذ لو ثبت ذلك لطالب المشهود عليه بحصته ، وذلك جر نفع ظاهر.
وهل يقبل في نصيب البائع؟ فيه وجهان يلتفتان إلى أن الشهادة إذا ردت في بعض المشهود به فهل ترد في الباقي أم لا؟ ولو لم يكن للمشتري بينة بالقبض حلف البائع انه لم يقبض ، فيستحق أخذ نصيبه ولا يشاركه فيه
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٢٢٦.
(٢) التحرير ١ : ٢٧٤.