نصفه. ثم المرأة إن ادعت صدق الوكيل لم يجز أن تتزوج قبل الطلاق ،
______________________________________________________
ويحتمل نصفه ).
هذا استدراك مما دل عليه القول الثالث ـ وهو بطلان العقد ظاهرا ـ فإنه يدل على عدم وجوب شيء من المهر ، لأن وجوب المهر أو بعضه فرع صحة العقد ، فإذا انتفى الأصل انتفى الفرع.
إلاّ أنّ هذا إنما هو حيث لا يضمن الوكيل للزوجة المهر ، فإن ضمنه فالوجه عند المصنف وجوب جميعه ، لأنه يثبت بالعقد باعتراف الوكيل ، ولم يحصل ما يقتضي سقوط نصفه ـ وهو الطلاق. ويحتمل على هذا التقدير وجوب النصف خاصة ، لأن انتفاء النكاح ظاهرا باليمين بمنزلة الفسخ فينتصف به المهر.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن قول المصنف : ( نعم لو ضمن الوكيل المهر فالوجه وجوبه اجمع ) بناء على القول بالبطلان ، لأن مختار المصنف في هذا الكتاب الوجوب على الوكيل بمجرد العقد وترك الاشهاد ، لكنه في أحكام المخالفة لم يجزم بالجميع أو النصف ، وهنا جزم بالجميع في أول كلامه حيث قال : ( ولو زوّجه امرأة فأنكر الوكالة ولا بينة حلف المنكر والزم الوكيل المهر ) فكيف يستقيم أن يكون ما ذكره آخرا هو مختاره في المسألة كما يظهر من كلام الشارحين (١)؟ على أنه لا معنى للاستدراك المستفاد من لفظة ( نعم ) حينئذ ، ولا ريب أن تأمل أول الكلام وآخره يأبى ما فهماه.
قوله : ( ثم المرأة إن ادعت صدق الوكيل لم يجز أن تتزوج قبل الطلاق ).
لأنها باعترافها زوجة ، بخلاف ما إذا لم تكن عالمة بالحال ولم تعترف بصدقه ،
__________________
(١) إيضاح الفوائد ٢ : ٣٥٧.