ولا يجبر الموكل على الطلاق ، فيحتمل تسلط المرأة على الفسخ ، أو الحاكم على الطلاق.
ولو زوج الغائب بامرأة لادعائه الوكالة فمات الغائب لم ترثه ، إلاّ أن يصدقها الورثة أو تثبت الوكالة.
______________________________________________________
لانتفاء الزوجية ظاهرا بيمينه ، وقد سبق في الرواية (١) التصريح بذلك.
قوله : ( ولا يجبر الموكل على الطلاق فيحتمل تسلط المرأة على الفسخ أو الحاكم على الطلاق ).
لا ريب أنه لا يتصور إجبار الموكل على الطلاق ، فإنه لا نكاح ظاهرا فكيف يتصور مطالبته بالطلاق؟
وبقاء المرأة ممنوعة عن النكاح والنفقة ضرر عظيم ، فيحتمل تسلطها على الفسخ دفعا للضرر ، ويحتمل تسلط الحاكم على الطلاق ، لأن له ولاية على الممتنع ، ولا ريب أن المنكر ممتنع على تقدير وقوع التوكيل ، إذ الواجب عليه القيام بحقوق الزوجية أو الطلاق.
فرع : لو قال : إن كانت فلانة زوجتي فهي طالق صح ، ولا يعد ذلك تعليقا قادحا ، لأن الطلاق إنما يقع على هذا التقدير ، حتى لو طلّق بدون هذا الشرط لم يقع الطلاق بحسب الواقع إلاّ على تقدير تحققه.
قوله : ( ولو زوّج الغائب بامرأة لا دعائه الوكالة فمات الغائب لم ترثه ، إلاّ أن يصدقها الورثة أو تثبت الوكالة ).
بالبينة ، ومع انتفاء الأمرين فلها إحلاف الورثة على نفي العلم إن ادعت عليهم العلم ، فان حلفوا فلا ميراث ، وإلاّ حلفت مع علمها وورثت.
__________________
(١) الفقيه ٣ : ٤٩ حديث ١٦٩ ، التهذيب ٦ : ٢١٣ حديث ٥٠٦.