إلاّ أنه لو دفعه هنا لم يكن للمالك مطالبة الوكيل ، لأنه لم ينتزع عين ماله ، إذ لا يتعين إلاّ بقبضه أو قبض وكيله. وللغريم العود على الوكيل مع بقاء العين أو تلفها بتفريط ،
______________________________________________________
خاصة ، وهو كاف في وجوب التسليم ، كما أنه إذا ادعى شخص زوجية امرأة فأنكرت وحلفت فانّا نعتبر دعواه إقرارا بزوجيتها في حق نفسه ، وإن انتفت الزوجية بالنسبة إليها فلزوجيتها اعتباران بالنسبة إليه وبالنسبة إليها ، كما قلناه في أنّ لكون المدفوع من مال الغائب اعتبارين : أحدهما بالنسبة إلى المديون ، والآخر بالنسبة إلى الغائب.
ويؤيده عموم قوله عليهالسلام : « إقرار العقلاء على أنفسهم جائز » (١) ولم يثبت المخصص في محل النزاع ، والأصح مختار ابن إدريس (٢) ، فعلى هذا لو لم يعترف المديون بالوكالة فادعى عليه العلم حلف على نفيه.
قوله : ( إلاّ أنه لو دفعه هنا لم يكن للمالك مطالبة الوكيل ، لأنه لم ينتزع عين ماله ، إذ لا يتعين إلاّ بقبضه أو قبض وكيله ).
لما قاله المصنف ، وكذا لو كان الحق دينا أو هم استواء الدين والعين في الأحكام المذكورة في العين ، فاستدرك لدفع هذا الوهم بقوله : ( إلاّ أنه لو دفعه هنا لم يكن للمالك مطالبة الوكيل ) ، يعني على تقدير إنكار الوكالة وحلفه ، لأن الوكيل لم ينتزع عين ماله ، لانتفاء الوكالة ظاهرا فلا يتعين المقبوض له.
قوله : ( وللغريم العود على الوكيل مع بقاء العين أو تلفها بتفريط ).
أما الأول فظاهر ، لبقاء عين ما دفعه والوكيل لا يدعي استحقاقه ، وكذا المدين وقد استوفى دينه فيجب ردها إلى الدافع ، ومنه يظهر تقريب ما إذا تلفت العين
__________________
(١) عوالي اللآلي ٢ : ٢٥٧.
(٢) السرائر : ١٧٨.