ولا درك لو تلفت بغير تفريط.
وكل موضع يجب على الغريم الدفع لو أقر تلزمه اليمين لو أنكر.
ولو ادعى أنه وارث صاحب الحق فكذّبه حلف على نفي العلم ، فإن صدّقه على أن لا وارث سواه لزمه الدفع.
______________________________________________________
بتفريط ، لأن التالف في ذمة الوكيل.
قوله : ( ولا درك لو تلفت بغير تفريط ).
لاتفاق الدافع والقابض على براءة ذمة القابض من عهدتها ، لأنه بزعمهما وكيل ، والمدين ظالم بمطالبته وأخذه.
قوله : ( وكل موضع يجب على الغريم الدفع لو أقر يلزمه اليمين لو أنكر ).
لأن فائدة اليمين إقراره ، أو رده فيحلف المدعي ، فيكون كما لو أقر المنكر فحيث لا ينفذ إقراره لا يتوجه عليه اليمين.
فإن قيل : إنّ المردودة قد قيل انها كالبينة ، فيجب توجه اليمين هنا وإن لم يجب الدفع بإقراره.
قلنا : هي كالبينة بالنسبة إلى المتخاصمين دون الغائب فلا يزيد على الإقرار هنا.
قوله : ( ولو ادعى أنه وارث صاحب الحق فكذّبه حلف على نفي العلم ).
المراد : أنه لو ادعى شخص على من عنده مال زيد أنه وارثه وأن لا وارث غيره ، فأنكر المدعى عليه ولا بينة ، فادعى عليه العلم بالحال وأنكر حلف على نفي العلم ، لأنه لو أقر لنفذ إقراره.
وينبغي أن يكون ذلك بعد ثبوت الموت ، ومقتضى كلامه في التذكرة : أن إقرار