______________________________________________________
ونحن لا نلزم المشتري بالدين جزما ليكون متوقفا على ثبوته ، وإنما نجوّز له المخاصمة والطلب على تقدير الثبوت.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن نكول البائع عن اليمين في خصومة المشتري لا يمنع من حلفه هنا ، لأنها خصومة أخرى.
ولا يقال : إن اليمين المردودة إما كالإقرار أو كالبينة ، فإن كانت كالإقرار فكأنه أقر بالقبض ، وإن كانت كالبينة فكأن البينة قامت على قبضه.
لأنا نقول :
قد أسلفنا أنها كأحدهما في حق المتخاصمين لا مطلقا ، ولو أن خصومة البائع تقدّمت على خصومة المشتري فالحكم كما سبق. إلا أنه ينبغي أن لا تقبل شهادة الآذن هنا للمشتري بحال ، نظرا إلى سبق الخصومة بينهما ، أما المشتري فلا تقبل شهادته في الموضعين. ولعل المصنف إنما لم يتعرض للفرق بين الصورتين في تقدم أحد الخصومتين وتأخرها ، نظرا إلى عدم وجود كثير فرق.
واعلم أن الضمير في قول المصنف : ( به ) من قوله : ( ولو أقر الآذن في قبض البائع به ) يعود إلى القبض ، وفي قوله : ( دونه ) يعود إلى البائع.
وقوله : ( وتقبل شهادة المقر عليه في حقه إن كان عدلا ) معناه : أن شهادة المقر ـ وهو الآذن ـ تقبل على البائع في قبضه حق نفسه ، لا في قبض حق الآذن ، لأنها تجر نفعا ، وإطلاق العبارة يتناول ما إذا شهد بقبض المجموع ، فيقتضي انها وإن ردت في البعض قبلت في البعض الآخر ، وهو محتمل. وكذا يقتضي عدم الفرق في قبول شهادة الشريك للمشتري بين تقدم خصومته مع البائع على خصومة البائع والمشتري وتأخرها.
وقوله : ( ثم يحلف للمقر ) لا يراد فيه الترتيب المستفاد بـ ( ثمّ ) ، لأنه قد ذكر الحكم في الخصومة بين البائع والمشتري ، وبينه وبين المقر بغير