ولو قال : اشتريت لنفسي أو لك قدم قوله مع اليمين.
ولو قال : اشتريت بمائة ، فقال الموكل : بخمسين احتمل تقديم قول الوكيل ، لأنه أمين ، والموكل ، لأنه غارم ، والوكيل إن كان الشراء بالعين ، لأنه الغارم لما زاد على الخمسين ، والموكل إن كان الشراء في الذمة ، لأنه الغارم.
______________________________________________________
وحاصل الوجهين يرجع إلى أن الأصل عدم التصرف ، والأصل بقاء الملك على مالكه فيقدّم قول الموكل ، وأن الاختلاف في فعل الوكيل وهو أعلم به.
والظاهر من كون التصرف إليه وقدرته على الإنشاء إيقاع الفعل ، لانتفاء المقتضي للتأخير فيقدّم قول الوكيل ، وهو قول الشيخ (١). ويؤيد هذا أنه لولاه لحصل الضرر ، فإنه ربما كان صادقا وتعذر إقامة البينة ، ولم يتمكن من انتزاعه ممن اشتراه فتكليفه بذلك ضرر بيّن.
ولا يخفى أن تقديم قول الموكل أمتن دليلا ، وتقديم قول الوكيل أنسب بكونه أمينا ومتصرفا لغيره ، فللتوقف مجال ، وإن كان لتقديم قول الوكيل وجه لئلا يلزم الإضرار به ، ولأنّه محسن فيجب أن ينتفي عنه السبيل.
قوله : ( ولو قال : اشتريت لنفسي أو لك قدّم قوله مع اليمين ).
لأن ذلك راجع إلى قصده ، ولا يعلم إلاّ من قبله.
قوله : ( ولو قال : اشتريت بمائة ، فقال الموكل : بخمسين احتمل تقديم قول الوكيل لأنه أمين ، والموكل لأنه غارم ، والوكيل إن كان الشراء بالعين لأنه الغارم لما زاد على الخمسين ، والموكل إن كان الشراء في الذمة لأنه الغارم ).
أي : إذا وقع الاختلاف بين الوكيل والموكل في الثمن الذي وقع الشراء به فقال الوكيل : اشتريت بمائة ، وقال الموكل : بل بخمسين ، والحال أن المبيع يساوي مائة
__________________
(١) المبسوط ٢ : ٣٧٣.