______________________________________________________
رهان كاد أحدهما أن يسبق الآخر باذنه » (١).
وردّ بالحمل على المبالغة ، وأن ذلك خرج مخرج ضرب المثل على حد قوله عليهالسلام : « من بنى مسجدا ولو كمفحص قطاة بنى الله له بيتا في الجنة » (٢) ، مع امتناع بناء مسجد كذلك ، لأن أحد الفرسين قد يرفع رأسه فيقدّم اذن الآخر عليه مع كون الأول هو السابق ، والعمل على المشهور.
وان كان الرد غير قادح ، لأن المراد : التقدم بسبب العدو.
والأعضاء التي جرى ذكرها في كلام الأكثر لاعتبار السبق بها ثلاثة : الكتد ، والأقدام ، والعنق ، فيحصل السبق بالأقدام ، فأي الفرسين تقدمت يداه عند الغاية فهو السابق ، لأن السبق يحصل بهما والجري عليهما.
وكذا يحصل بالكتد ، فأي الفرسين سبق كتده فهو السابق ، سواء تساويا في الطول والقصر أو اختلفا.
وكذا يحصل بالعنق ، فأي الفرسين سبق عنقه أو بعضه مع تساويهما في الطول والقصر فهو السابق.
وكذا إن اختلفا وسبق القصير ، وإن سبق الطويل بجميع العنق أو بأزيد مما به التفاوت فقد سبق ، وإن كان بأقل فالقصير هو السابق ، لأنه يكون قد سبق بكتده ولا اعتبار بالعنق ، ولو دفع أحد الفرسين عنقه بحيث لم يمكن اعتبار السبق به فالاعتبار بالكتد والاقدام.
وأعلم أن الجمع بين الأمرين ، أعني المتقدّم بالعنق والكتد في كلام المصنف
__________________
(١) كنز العمال ١٤ : ١٩٥ حديث ٣٨٣٥٠ و ٥٤٧ حديث ٣٩٥٧١.
(٢) من لا يحضره الفقيه ١ : ١٥٢ حديث ٧٠٤.