الآخر فيه وإن تعدد المشتري.
______________________________________________________
شاركه الآخر فيه وإن تعدد المشتري ).
المشهور بين الأصحاب إنه إذا كان بين اثنين فصاعدا دين بسبب واحد إما عقد ، أو ميراث ، أو استهلاك ، أو غيره ، كذا ذكر المسألة في التذكرة (١).
والذي في عبارة الكتاب أنه : ( لو باع الشريكان سلعة صفقة ) وظاهره أنها من مال الشركة ، وصرح بذلك في التحرير (٢) ، وفي المختلف كما هنا (٣). وعبارة ابن إدريس في السرائر : إذا كان بينهما متاع فباعاه بثمن معلوم (٤) ، وهي عبارة الشيخ (٥). والظاهر أنه لا تفاوت في الحكم ، ففرض موضوع المسألة أعم ، أولى وأنفع.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن لكل من الشريكين المطالبة للمشتري بحقه من الدين ، فإذا استوفاه شاركه الآخر فيه ، لأن كل جزء من الثمن مشترك بينهما ، فكل ما حصل منه كان بينهما.
وفيه نظر ، لأن الاشتراك الذي في الذمة لا يمنع من تعيين حق واحد في معين ، ولمرسلة أبي حمزة عن أبي جعفر عليهالسلام : عن رجلين بينهما مال منه بأيديهما ومنه غائب عنهما ، فاقتسما الذي بأيديهما ، وأحال كل واحد منهما بنصيبه من الغائب ، فاقتضى أحدهما ولم يقتض الآخر قال : « ما اقتضى أحدهما فهو بينهما ، وما يذهب بماله » (٦). ومثلها رواية معاوية بن
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٢٢٨.
(٢) التحرير ١ : ٢٧٤.
(٣) المختلف : ٤٧٩.
(٤) السرائر : ٢٥٤.
(٥) الخلاف ٢ : ٨٤ مسألة ١٥ كتاب الشركة.
(٦) التهذيب ٧ : ١٨٥ حديث ٨١٨.