ولو قال قد استأجرت هذا الدكان والبغل والرحى والرجل بكذا لطحن كذا فالأجر بينهم على قدر أجر مثلهم ، لكل واحد من المسمى بقدر حصته.
______________________________________________________
ويرجع صاحب البغل بثلاثة أرباع أجرة مثل طحن الطعام المذكور بالنسبة إلى عمل البغل ، وتقريبه ما ذكر ، وكذا القول في الدكان والرحى.
ولا فرق بين أن تكون أجرة المثل لكل من هذه الأشياء بقدر ربع المسمى ، أو زائدا أو ناقصا ، فلو كان المسمى عشرين مثلا كان لكل واحد خمسة. ثم ان أجرة مثل العامل لو كانت أربعة رجع بثلاثة دراهم على كل واحد بدرهم ، وكذا القول في أجرة مثل البغل ، فلو كانت ستة رجع على كل واحد بدرهم ونصف ، وعلى هذا.
قوله : ( ولو كان قال : استأجرت هذا الدكان والبغل والرحى والرجل بكذا لطحن كذا فالأجر بينهم على قدر أجر مثلهم ، لكل واحد من المسمى بقدر حصته ).
هذه هي الصورة الرابعة ، والفرق بينها وبين الثالثة : إنه في الثالثة قد يقبل كل واحد من الشركاء بطحن ربع الطعام في ذمته بربع المسمى ، واستعان على طحنه بالمنافع المملوكة لأصحابه ، فلذلك كان له المسمى وعليه أجرة المثل لأصحابه بالنسبة إلى ما استوفى من المنافع المملوكة لهم.
وهنا جرى عقد الإجارة على الأعيان المذكورة لطحن الطعام المعيّن ، فقد جمع بين اجارة عدة أشياء في عقد واحد ، بعوض واحد ، لعمل معين. فطريق تعيين كل واحد من تلك الأشياء من المسمى تقسيط المسمى على أجرة المثل لتلك الأشياء باعتبار ذلك العمل ، كما لو جمع في عقد البيع بين بيع ملكه وملك غيره بثمن واحد مع رضاء المالك ، فإنّا نقسّط الثمن على قيمة المالين.