والثانية : أن يتّفقا على التعيين عندهما ، ولكن اختلفا واقعا في المعيّن من غير نزاع ، كأن يقصد الوليّ الكبرى والزوج الصغرى ، وصدّق كلّ منهما الآخر في ذلك القصد ، والنكاح حينئذ. باطل ، لعدم ورود الإيجاب والقبول على محلّ واحد.
والثالثة : أن يتعيّن عند الوليّ دون الزوج ، ولكن علم الزوج تعيّنها عند الوليّ وقبل ما عيّنه ، ثمَّ اختلفا فيمن عيّنه ، فقال الوليّ : إنّي قصدت الكبرى ، وقال الزوج : بل أنت قصدت الصغرى ، والحكم حينئذ كما في الصورة الاولى.
ومن ذلك تظهر كيفيّة الحكم والمرافعة في سائر الصور.
وقد خالف في صورة الاختلاف مع وليّ الزوجة في التعيين جماعة ، منهم : النهاية والقاضي والشرائع والنافع والفاضل واللمعة (١) ، بل الأكثر كما في المسالك (٢) ، فقالوا بالتفصيل فيه ، بأنّه : يقدّم قول الوليّ مع حلفه إن كان الزوج رآهنّ جميعا ، ويبطل العقد إن لم يكن رآهنّ.
واستندوا فيه إلى صحيحة الحذّاء (٣).
وهي مردودة لا بما قيل من أنّها مخالفة للقواعد المرعيّة من التفرقة بين صورة الرؤية وعدمها ، لأنّ القواعد كما بالأدلّة الشرعيّة تؤسّس كذلك بها تخصّص.
__________________
(١) النهاية : ٤٦٨ ، القاضي في المهذب ٢ : ١٩٦ ، الشرائع ٢ : ٢٤٧ ، النافع : ١٧٠ ، الفاضل في القواعد ٢ : ٤ ، اللمعة ( الروضة البهيّة ٥ ) : ١١٣.
(٢) المسالك ١ : ٤٤٥.
(٣) الكافي ٥ : ٤١٢ ـ ١ ، الفقيه ٣ : ٢٦٧ ـ ١٢٦٨ ، التهذيب ٧ : ٣٩٣ ـ ١٥٧٤ ، الوسائل ٢٠ : ٢٩٤ أبواب عقد النكاح ب ١٥ ح ١.