الرشيدة في النكاح الدائم على ثلاثة أقوال :
الأول : سقوطها عنها واستقلالها.
وهو مذهب السيّد والإسكافي والحلّي والمفيد في أحكام النساء والديلمي والمحقّق والفاضل والشهيدين (١) وشرح القواعد والتنقيح (٢) ، بل في الانتصار والناصريّات (٣) الإجماع عليه.
ونسب هذا القول إلى التبيان والوسيلة (٤) ـ والحقّ : قصور كلامهما عن الدلالة عليه ـ وهو مذهب أبي حنيفة من العامّة (٥).
الثاني : ثبوتها عليها واستقلال الأب.
وهو مختار الصدوق والمعاني والصهرشتي (٦) والنهاية والتهذيب والاستبصار والخلاف والمبسوط (٧) والقاضي والراوندي في فقه القرآن (٨) ، وهو ظاهر موضع من الوسيلة (٩) ـ حيث جعل نكاح البكر الرشيدة على نفسها
__________________
(١) السيد في الانتصار : ١٢٢ ، حكاه عن الإسكافي في المختلف : ٥٣٤ ، الحلي في السرائر ٢ : ٥٦١ ، أحكام النساء ( مصنّفات الشيخ المفيد ٩ ) : ٣٦ ، الديلمي في المراسم : ١٤٨ ، المحقق في النافع : ١٧٣ ، الفاضل في التحرير ٢ : ٦ ، الشهيدين في اللمعة والروضة ٥ : ١١٦.
(٢) جامع المقاصد ١٢ : ٨٣ ، ٨٥ ، ١٢٣ ، ١٢٧ ، التنقيح ٣ : ٣١.
(٣) الانتصار : ١٢٢ ، الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ٢١٠.
(٤) التبيان ٢ : ٢٥٠ ، ٢٧٣ ، الوسيلة : ٢٩٩.
(٥) انظر بداية المجتهد ٢ : ٨ ، والمغني والشرح الكبير على متن المقنع ٧ : ٣٣٧.
(٦) الصدوق في الهداية : ٦٨ ، حكاه عن العماني في المختلف : ٥٣٤ ، حكاه عن الصهرشتي في الحدائق ٢٣ : ٢١١.
(٧) النهاية : ٤٦٥ ، التهذيب ٧ : ٣٧٩ ، الاستبصار ٣ : ٢٣٤ ، الخلاف ٤ : ٢٥٠ ، المبسوط ٤ : ١٦٢.
(٨) القاضي في المهذب ٢ : ١٩٣ ، فقه القرآن ٢ : ١٣٨.
(٩) الوسيلة : ٣٠٠.