أَنْ يَتَراجَعا ) (١).
فإنّ المراد : التراجع بالعقد ، وإلاّ فالرجعة من عمل الزوج.
وقوله عزّ شأنه ( فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْواجَهُنَّ ) (٢).
والروايات وهي كثيرة :
منها : صحيحة الفضلاء : « المرأة التي قد ملكت نفسها غير السفيهة والمولّى عليها إنّ تزويجها بغير وليّ جائز » (٣).
وجه الاستدلال : أنّ غير السفيهة ـ إلى آخره ـ إمّا بيان للتي ملكت نفسها بكونه صفة موضحة أو بدلا أو عطف بيان ، أو يكون استثناء ، وعلى التقديرين لا يمكن أن يكون المولّى عليها المولّى عليها في التزويج أو الأعمّ منه ومن التصرّف في المال ، لأنّ غير المولّى عليها حينئذ من جاز تزويجه بغير وليّ ، فيصير المعنى : من يجوز تزويجها بغير وليّ يجوز تزويجها بغير وليّ ، وحزازته معلومة ، فالمراد : المولّى عليها في المال.
فالمعنى على الأول : التي ملكت نفسها ـ وهي غير السفيهة والمحجور عليها في المال ـ يجوز تزويجها بغير وليّ ، سواء كانت باكرة أم لا.
وعلى الثاني : التي ملكت نفسها ـ أي كانت بالغة ـ يجوز تزويجها بغير وليّ. إلاّ إذا كانت سفيهة أو مولّى عليها في المال.
__________________
(١) البقرة : ٢٣٠.
(٢) البقرة : ٢٣٢.
(٣) الكافي ٥ : ٣٩١ ـ ١ ، الفقيه ٣ : ٢٥١ ـ ١١٩٧ ، التهذيب ٧ : ٣٧٧ ـ ١٥٢٥ ، الاستبصار ٣ : ٢٣٢ ـ ٨٣٧ ، الوسائل ٢٠ : ١٠٠ أبواب مقدمات النكاح ب ٤٤ ح ٢.